التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون السير رقم 14 لسنة 1984

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3229، ص 597
نُشر
2 أيار 1984
المواد
84
آخر تعديل
2000
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون السير رقم 14 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3229، ص 597)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون السير غير ساري

رقم 14 لسنة 1984 · 84 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3229، ص 597، نُشر في 2 أيار 1984

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1984 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19841990199520002005201020152020اليوم
2000
2000بعد 16 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون السير لسنة 2000 رقم 26 لسنة 2000 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2000 قانون معدل لقانون السير لسنة 2000 رقم 26 لسنة 2000لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 13

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (4)

حلّ محلّهقانون السير رقم 49 لسنة 2008ساري
نظام الرسوم رقم 1 لسنة 1986 · صادر بمقتضى المادة 60ساري
نظام لوحات المركبات رقم 57 لسنة 1989 · صادر بمقتضى المادة 6ساري
نظام ضبط واستيفاء مخالفات قانون السير رقم 800 لسنة 1998 · صادر بمقتضى المادة (72)ساري

غير سارية (9)

حلّ محلّهقانون السير (قانون مؤقت) رقم 47 لسنة 2001غير ساري
نظام لوحات المركبات رقم 30 لسنة 1985 · صادر بمقتضى المادة 6غير ساري
نظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات رقم 20 لسنة 1989 · صادر بمقتضى المادة (60)غير ساري
نظام مكاتب تأجير السيارات السياحية رقم 20 لسنة 1990 · صادر بمقتضى المادة 81غير ساري
نظام مكاتب تأجير السيارات السياحية رقم 1 لسنة 1997 · صادر بمقتضى المادة -81 -غير ساري
نظام رخص السوق المؤقتة لغير الاردنيين رقم 2 لسنة 1997 · صادر بمقتضى الفقرة -ج- من المادة -37-غير ساري
نظام ضبط واستيفاء مخالفات السير رقم 10 لسنة 1998 · صادر بمقتضى المادة (72)غير ساري

لم يُجمع بعد 26

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 26 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (26)

شرعت قواعد الاختصاص لتضع قواعد ملزمة للادارة تحقيقا للصالح العام ويترتب على مخالفة هذه القواعد بطلان القرار الاداري ، وقد اناطت المادتان (52و55) من قانون السير رقم 1984/14 بلجنتي السير الفرعية والمركزية صلاحية منح تصاريح تسيير باصات نقل الركاب سواء
-1 المقصـود بعبارة (رخصـة سوق قانونية) الواردة في المادة (67/و) من قانون السير , رخصة السوق التي تخول حاملها قيادة المركبة التي سمح له القانون قيادتها ولا تعني الحصول على اية رخصة سوق من اي فئة كانت , وعليه فيكون المشتكـى عليهمـا اللذين قامـا بتس رقم 325 لسنة 19961996
لا يحاسب المكلف عن دخل السيارات التي باعها بموجب عقود بيع خارجية الى اشخاص آخرين قاموا باستغلالها خلال سنوات التقدير وان كانت المادة 4/أ من قانون السير تعتبر البيع الخارجي باطلا من حيث نقل الملكية. رقم 532 لسنة 19961996
-1 يمنع اسـتعمال المركبـة قبل تسجيلها وترخيصها سواء سلكت الطريق العام او لم تسلكها ما دام انه قـد جـرى استعمالها استعمالا حقيقيا , ولا يغير من الامر شيئا كون السيارات لم تسـر على الطريـق العـام وذلك وفقـا للمـادة (6/1) من قانون السير رقم 14 لسنة
1- عرفت المادة الثانية من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 سلطة الترخيص بأنها الوزير وعرفت الوزير بأنه وزير الداخلية وعليه فمخاصمة المستدعين لوزير الداخلية بالأضافة لوظيفته بوصفه سلطة ترخيص يكون صحيحا طالما ان صلاحية سلطة الترخيص متلازمة مع اختصاص وزير1984
1- التأمين الشامل هو تأمين تلتزم بموجبه الشركة المؤمنة بالتأمين على الاشخاص والتأمين على الاضرار، والمستفيد من التأمين لغايات المادة (920) من القانون المدني هو المؤمن له وتابعه ومن يقود السيارة بموافقته0 وعليه فيعتبر سائق السيارة المؤمنة تأمينا شام رقم 613 لسنة 19971997
تعتبر قيود دائرة ترخيص المركبات هي القيود الرسمية المعتمدة لاثبات ملكية المركبات دون غيرها من الجهات بما فيها سجلات وزارة الصناعة والتجارة المتعلقة بالشركات، وان تغيير حصص الشركاء في اي شركة لدى مراقب الشركات لا ينسحب على حصصهم في ملكية المركبات ما رقم 698 لسنة 19971997
تعتبر معاملة بيع مكتب سيارات التكسي والسيارات العمومية العائدة له باطلة ولا يترتب عليها اي اثر عملا بالمادة (45) من قانون السير طالما لم يتم البيع امام دائرة الترخيص ومن حق المشتري استرداد الثمن، ولا يرد القول ان عقد البيع صحيح في شق منه وهو المتعلق رقم 1654 لسنة 19971997
1- بيع سيارات تحمل لوحة اجنبية غير مسجلة لدى دائرة الترخيص في المملكة والمخزنة في المنطقة الحرة لغايات تسليمها للمشتري لا يجعل عقد البيع خاضعا لاحكام المادتين (6و11) من قانون مؤسسة المناطق الحرة او المادة (20) من تعليمات التخزين في المنطقة الحرة، او رقم 1966 لسنة 19971997
1- وجود المجني عليها اساسا بداخل السيارة ثم انزلاقها منها اثناء تدهورها ينفي وجودها خارج السيارة وعليه ولكونها ابنة صاحب المركبة فانها لا تعتبر من الغير وفق أحكام المادة 3/د نظام التأمين الالزامي رقم 29 لسنة 1995 وعليه لا يترتب على المميز ضدها (شركة1995
1- بموجب الصلاحيات التي حددتها المادة (52) من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 للجنة السير المركزية ومنها الشروط التي يجب توفرها عند منح ترخيص مكاتب التكسي سواء من حيث رأس المال او الشروط الواجب توفرها في مبنى المكتب، وبالتالي فأن أي مخالفة للشروط ال1984
تكون التصاريح والرخص التي تصدر بمقتضى المادة 55 من قانون السير سنوية ويجب تجديدها عند انتهاء مدتها وتعتبر شخصية ولا يجوز تحويلها الى أي شخص اخر الا بموافقة الجهة التي اصدرتها، وفقا للمادة 58/أ من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 وعليه يكون قرار لجنة ال1984
1- ورود النص صراحة في الوكالة على توكيل المحامي بتقديم الطلب لتأجيل الرسوم يجعل دفع المميزة ( شركة القدس للتأمين) بان محكمتي البداية والاستئناف قد قبلتا دعوى المدعين دون رسوم مستوجب الرد0 2- ان تحديد المحكمة المختصة لا يعود للموكل وانما هو من الامو رقم 212 لسنة 19981998
1- ان الدفع بعدم الخصومة بالنسبة للجنة السير المركزية لعلة ان تحديد عدد السيارات هو من اختصاص لجنة السير الفرعية وليس من اختصاص لجنة السير المركزية هو دفع مستوجب الرد ذلك لان القرار المطعون فيه والمتضمن عدم تحديد عدد السيارات في المكاتب المر رقم 426 لسنة 19981998
1- يعتبر ورثة المتوفى نتيجة استعمال المركبة متضررين بوفاة مورثهم وان لهم حقا مباشرا تجاه شركة التأمين بالمطالبة بالضمان عن الاضرار المادية والمعنوية وان مصدر هذا الحق هو القانون وقد اوجبت المادة (5/أ) من قانون السير رقم 1984/14 على كل صاحب مركبة تقد
1- يعتبر عقد بيع السيارة غير الاردنية خارج دائرة السير بيعا صحيحا باعتباره عقد بيع اموال منقولة ولا يخضع لاحكام المادة الرابعة من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 التي اوجبت تسجيل البيع لدى دائرة السير. 2- يعتبر عقد بيع السيارة غير الاردنية من1984
حددت المادة 55/أ من قانون السير رقم 14 لسنة 1984وتعديلاته اختصاصات لجنة السير الفرعية لمحافظة العاصمة وحيث ان موضوع القرار المطعون فيه والمتضمن حجز السيارتين العاملتين بالصفة العمومية على خط عمان الشام بيروت والعائدة ملكيتهما للمستدعي وتحويلهما الى1984
1- ان سلطة لجنة السير الفرعية وفقا للبندين ( 1 و 5 ) من المادة (55) من قانون السير في تحديد مككان مواقف السيارات والباصات ومراكز انطلاقها في سلطة تقديرية تستهدف الصالح العام وتنظيم حركة السير على الطرقات ، وللجنة السير المركزية حق النظر في الاعتراضا رقم 177 لسنة 19991999
1- ان حق شركة التأمين بالرجوع على مسبب الضرر بما دفعته للمضرور من تعويض عملا بالمادة (11) من نظام التأمين الالزامي مقيد بثلاثة شروط وفقا لحكم المادة (926) من القانون المدني وهي اولا ان يكون المؤمن ( شركة التأمين ) قد دفعت مبلغ التأمين للمؤمن له اذ ل رقم 578 لسنة 19991999
ان شراء سيارة تحمل لوحة اجنبية من المنطقة الحرة بموجب عقد بيع خارجي هو بيع صحيح ونافذ بين الطرفين لان السيارة في المنطقة الحرة لا تعتبر سيارة اردنية حتى تطبق عليها الانظمة والقوانين الاردنية وتعتبر البيوع في المنطقة الحرة مستثناة من القاعدة التي نظم رقم 652 لسنة 19991999
1- اذا دفع كل واحد من السائقين الغرامة عن مخالفة قانون السير حسبما جاء بقرار قاضي صلح الجزاء فيكون كل واحد منهما متسببا بالحادث نتيجة اهماله ومخالفته لاحكام قانون السير ، وهو ضامن للاضرار مع شركة التأمين المؤمن لديها . 2- تعهد كل من السائقين بعدم مت رقم 656 لسنة 19991999
لا يعتبر الشرط الوارد في عقد التأمين المتضمن اعفاء المؤمن من الضمان مخالفا للقانون في حال اقرار المستفيد بمسؤوليته او قيامه بدفع الضمان للمتضرر دون رضاء المؤمن وقد اجازت المادة 925 من القانون المدني الاتفاق على ذلك ، وحيث ان المدعي السائق ، قام بدفع رقم 1351 لسنة 19991999
ان قرار لجنة السير المركزية بالفقرة (ز) بند (3) تاريخ 1985/5/24 بأن تبقى النقابة العامة لاصحاب السيارات ومكاتب التكسي والسفريات الداخلية والخارجية مسؤولة عن شراء العدادات وتأجيرها وصيانتها فهذا القرار لا يشكل حق امتياز او حق احتكار قانوني للمستدعية رقم 255 لسنة 20002000
. إن سماح المدعي الحائز لسيارة الباص لشخص غير مؤهل لقيادتها ، يشكل مخالفة لأحكام المادة 67 من قانون السير رقم 14 لسنة 84 ومساهمة منه في حدوث الضرر الجسدي اللاحق به. 2. اذا لجا الخبراء لتقدير التعويض عن مدة تعطيل المدعي كما هي واردة في التقرير الطبي
0 رقم 1760 لسنة 20072007
1. من المقرر قانوناً واجتهاداً جواز انقاص مقدار الضمان أو عدم الحكم فيه إذا كان المتضرر قد اشترك بفعله في احداث الضرر أو زاد فيه (م 264 ق.م). وإن تحديد نسبة مساهمة المتضرر في احداث الضرر في الحوادث المرورية من قبل خبراء في مجال المرور أكثر دقة وادعى رقم 230 لسنة 20082008
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 84

الباب الاولالتعاريف والاصطلاحات

المادة 1

الباب الاول التعاريف والاصطلاحات المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون السير لسنه1984) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الداخلية الوزير:وزير الداخلية سلطة الترخيص: الوزير ادارة الترخيص:الادارة المختصة بترخيص المركبات …

المادة 3

المادة 3-أ - لغايات هذا القانون تصنف السيارات الى الانواع التالية:- 1- سيارة الركوب الصغيرة الخاصة: سيارة الركاب المصممة لنقل ما لا يزيد على تسعة اشخاص بما في ذلك السائق. 2- سيارة الركوب الصغيرة العمومية:سيارة الركاب ذات ثلاثة ابواب كحد …

الباب الثانيتسجيل المركبات

المادة 4

المادة 4-أ- تسجيل جميع المركبات لدى ادارة الترخيص في السجلات المخصصة لها، بما في ذلك معاملات نقل ملكية المركبة ورهنها بعد دفع الرسوم المقررة، وتعتبر تلك المعاملات باطلة اذا اجريت خارج ادارة الترخيص، ولا يجوز نقل ملكية المركبة المرهونة الا …

المادة 5

المادة 5- أ-لا يجوز تسجيل او ترخيص او تجديد رخصة اي مركبة الا بعد ان يقدم مالك المركبة عقد تأمين لدى احدى شركات التأمين المسجلة في المملكة وذلك لتغطية اضرار الغير التي يسببها استعمال المركبة، وتشمل عبارة (اضرار الغير) الاضرار التي تلحق …

المادة 6

المادة 6 -أ- لا يجوز استعمال المركبة قبل تسجيلها وترخيصها وفقا لاحكام هذا القانون وتخصيص رقم لها يدون في الصحيفة بها في ادراة الترخيص ووضع اللوحات المقررة عليها، ويجوز لمالك السيارة الاحتفاظ بالرقم المخصص لها لمدة لا تزيد على سنتين في حالة …

المادة 7

المادة 7- تخضع المركبات للفحص الفني عند تسجيلها لاول مرة او بصورة دورية وفقا للتعليمات المقررة وذلك للتأكد من توافر المواصفات والشروط الفنية والقانونية فيها وعدم وجود ما يمنع من تسجيلها.

المادة 8

المادة 8- تسجل سيارة الركوب المتوسطة والحافلة وسيارات الاسعاف في الفئة الخاصة باسم اي من الجهات التالية بعد التثبت من حاجتها اليها في أعمالها، ويتم التسجيل بقرار من الوزير بعد الاستئناس برأي الجهة المعنية: أ- المستشفيات والمؤوسسات الصحية …

المادة 9

المادة 9-أ - تسجل سيارة الشحن التي لا تزيد حمولتها على طنين ونصف الطن بالصفة الخاصة باسم مالكها مهما كانت صفة المالك: ب - تسجل سيارة الشحن التي تزيد حمولته على طنين و نصف الطن بالصفة الخاصة باسم أي من الجهات التالية بعد التثبيت من حاجتها …

المادة 10

المادة 10- تسجل السيارة المعدة لنقل الموتى ويتم ترخيصها في فئة سيارات الشحن مهما كانت الشخص صفة الطبيعي او المعنوي الذي يملكها.

المادة 11

المادة 11- اذا استعملت اي من السيارات المنصوص عليها في المواد (8،9،10) من هذا القانون في غير الغايات او الاغراض التي تم تسجيلها وترخيصها بموجبها فيستوفي من سائقها عند ضبطها مبلغ يعادل مثلي الرسم السنوي لاقتنائها، ويلغي ترخيصها بهذه الصفة …

المادة 12

المادة 12- اذا استعملت مركبة الاشغال في غير الاغراض التي تم تسجيلها وترخيصها من اجلها فيستوفى من سائقها عند ضبطها مبلغ يعادل ثلاثة أمثال الرسم السنوي المقرر لاقتنائها، وتسحب رخصة السائق مدة ستة اشهر في حالة تكرار المخالفة، واما المركبة …

المادة 13

المادة 13-1- يسمح لاصحاب سيارات الشحن بنقل الاشخاص في سياراتهم وفقا للشروط التالية: 1-أن يكون أولئك الاشخاص من العمال المستخدمين لدى مالك السيارة، وان يتم نقلهم بدون أجر مهما كان نوعه أو وصفه، 2- ان لايتجاوز عدد من ينقل في السيارة على …

المادة 14

المادة 14- أ- تسجل سيارات الركوب الصغيرة العمومية بأسماء الاردنيين وفقا للتعليمات التي تضعها سلطة الترخيص وعلى الوجه التالي:- 1- يخصص رقم لكل سيارة ركوب صغيرة عمومية. 2- يستوفي رسم سنوي مقداره مائتا دينار عن كل سيارة ركوب صغيرة عمومية …

المادة 15

المادة 15- لمالك السيارة العمومية التي تصبح غير صالحة لبقائها في الفئة المسجلة بها ان يسجل بدلا منها سيارة من نفس الفئة على النحو التالي: أ- سيارة ركوب صغيرة بدلا من سيارته المراد استبدالها. ب- سيارة ركوب متوسطة بدلا من مثيلتها المراد …

المادة 16

المادة 16- تسجل سيارة الركوب الخاصة في الفئة الخاصة باسم مالكها ولا يجوز استعمالها الا في الاغراض والاعمال الخاصة والعائلية لمالكها ويحظر عليه نقل الاشخاص او الاشياء فيها مقابل أجر مهما كان نوعه او وصفه، على أنه يسمح له بجر مقطورة بها …

المادة 17

المادة 17- تسجل المركبات العائدة للوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة والبلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة بأسمائها وتحمل اللوحات المخصصة لها وفقا لاحكام الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون.

المادة 18

المادة 18- يجوز نقل تسجيل المركبة من مركز ترخيص الى مركز اخر مع جميع الاوراق الخاصة بها بناء على طلب مالكها ما لم تكن مرهونة.

المادة 19

المادة 19- للوزير ان يصدر تعليمات تتضمن الوسائل الواجب تأمينها في المركبة او لازالتها منها لتوفير الامن والراحة لركابها وسلامة الطرق وضمان الامان لمستعمليها بما في ذلك منع صدور الضوضاء والادخنة وسائر المواد الملوثة منها واجراءات حجز …

الباب الثالثالابعاد والحمولات والاوزان والتحويل والتبديل

المادة 20

المادة 20- تحدد الابعاد القصوى والاوزان الاجمالية وقوة المحرك بالنسبة لاوزان المركبات او مجموعة من المركبات بنظام يصدر بموجب هذا القانون وبتنسيب من الوزير شريطة ان لا يسمح في اي حالة من الحالات بتحميل المحور الاكثر عبئاً في المركبة او في …

المادة 21

المادة 21- تعتمد مواصفات المركبات الواردة في بيانات الشركات الصانعة وذلك الى المدى الذي لا تتجاوز فيه حدود الابعاد والاوزان المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه الا اذا ثبت لسلطة الترخيص عدم صحة هذه المواصفات.

المادة 22

المادة 22: أ- ينشأ في الوزارة مكتب يسمى المكتب الفني المركزي لشؤون السير على النحو التالي: 1-مندوب عن وزارة النقل يعينه الوزير النقل. 2-مندوب عن وزارة الاشغال العامة يعينه وزير الاشغال العامة. 3-مندوب عن ادارة السير يعينه الوزير. 4-مندوب …

المادة 23

المادة 23- أ-يتولى المكتب الفني المركزي المهام التالية: 1-اجراء الدراسات الفنية لمختلف المركبات واعداد المخططات الخاصة بها ضمن المواصفات الفنية العالمية وشروط الامان والسلامة العامة. 2- تصديق الدراسات والمخططات التي تصدرها المكاتب الهندسية …

المادة 24

المادة 24- أ- للوزير بناء على توصية المكتب الفني المركزي الموافقة على تسجيل وترخيص سيارة الشحن التي تتجاوز ابعادها واوزانها ما هو منصوص عليه في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والمصممة لنقل حمولات معينة ذات احجام كبيرة على أن يحدد …

المادة 25

المادة 25- أ- يجوز تحويل المركبة من فئة الى فئة اخرى اذا كانت قابلة لمثل هذا التحويل على ان تتوافر فيها بعد عملية التحويل الشروط الفنية وعوامل الامان والسلامة الواجب توافرها في مركبات الفئة المحمولة اليها. ب- لا يجوز لمن حول مركبته الى فئة …

المادة 26

المادة 26- أ- يجوز اجراء التبديل الجزئي او الكلي للاجزاء الرئيسية التالية للمركبة على ان لاتؤدي التبديل الى تعديل او تغير نوع وماركة السيارة وطراز وسنة صنع المركبة كما وردت من بلد المنشأ. 1-المحرك 2-القاعدة (الشاصي) 3-الهيكل (المكان المخصص …

المادة 27

المادة 27- يصدر الوزير بناء على توصية المكتب الفني المركزي تعليمات في الامور التالية: أ- تحديد طريقة وشروط الفحص الفني للمركبات بما في ذلك الفحص الدوري لها. ب- شروط وقواعد التبديل للاجزاء الرئيسية في المركبة المنصوص عليها في هذا …

الباب الرابعالفصل الاول

المادة 28

رخص السير المادة 28- أ- مع مراعاة ما نص عليه في الفقرة( ب) من هذه المادة تمنح رخصة سير المركبة لمالكها بناء على طلبه بعد تقديم الوثائق التي تحددها سلطة الترخيص بموجب تعلميات تصدرها لهذا الغرض وعلى سائق المركبة ان يحمل هذه الرخصة …

المادة 29

المادة 29- تستثني السيارات الخاصة بجلالة الملك من التسجيل والترخيص كما تعفى السيارات العائدة للقصور الملكية من رسوم التسجيل والترخيص.

المادة 30

المادة 30- تستثنى المركبات العائدة للقوات المسلحة الاردنية والمخابرات العامة والامن العام والدفاع المدني من الاحكام الخاصة بالتسجيل والترخيص.

المادة 31

أ- تسري رخصة سير المركبة مدة سنة " شمسية" واحدة تبدأ من يوم تسجيل المركبة، وتجدد عند انتهائها مدة مماثلة بعد تسديد جميع الغرامات المحكوم بها بصورة قطعية على مالك المركبة والمترتبة على استعمال تلك المركبة، ويشترط في ذلك ان يقدم طلب تجديد …

المادة 32

المادة 32- اذا اجرى تعديل في المركبة اصبحت معه مغايرة في شكلها او لونها او مواصفاتها الاخرى للبيانات المدرجة في رخصة السير الخاصة بها او لاي من تلك البيانات ، فعلى مالكها ان يقدم طلبا الى ادارة الترخيص خلال مدة لاتزيد على خمسة عشر يوما من …

المادة 33

المادة 33- اذا فقدت رخصة سير المركبة او تلفت اوشوهت فيترتب على مالك المركبة ان يقدم طلبا الى ادارة الترخيص للحصول على رخص سير بدلا من تلك الرخصة بعد دفع الرسوم المقررة، ويشترط في ذلك ان يقدم الطلب خلال مدة لاتزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ …

المادة 34

أ- اذا لم تجدد رخصة سير المركبة خلال المدة المقررة او لم يجر تسليم الرخصة مع لوحتي المركبة الى ادارة الترخيص في الحالات التي ينص فيها هذا القانون على ذلك التسليم فيستوفي من مالكها رسم مقداره( 5% ) من رسم الترخيص عن كل شهر او أي جزء منه …

المادة 35

المادة 35- لاتطبق احكام المادة (34) من هذا القانون في اي من الحالتين التاليتين: أ- اذا كانت المركبة قد اوقفت او توقفت عن العمل لاسباب خارجة عن ارداة مالكها كالحجز او المصادرة اوالسرقة. ب- اذا كانت المركبة خارج المملكة. ويشترط في كل من …

المادة 36

المادة 36- أ- اذا تم تفكيك المركبة او تلفت أو اخرجت من المملكة بصورة نهائية او اوقفت نهائيا لعدم صلاحيتها للاستعمال فيترتب على مالكها ان يبلغ ادارة الترخيص بذلك خطيا خلال مدة لاتزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع أي من تلك الحالات وان …

الفصل الثانيرخص السوق

المادة 37

المادة 37- أ- تصنف رخص سوق المركبات الى الفئات التالية: الفئة الاولى: رخصة سوق دراجة آلية مهما كان نوعها. الفئة الثانية: رخصة سوق مركبة اشغال ورخصة سوق مركبة زراعية الفئة الثالثة: رخصة سوق سيارة ركوب صغيرة خاصة ورخصة سوق سيارة شحن خاصة لا …

المادة 38

المادة 38- أ- مع مراعاة احكام الفقرتين (ب وج ) من هذه المادة والاستثناءات الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون لا يجوز لاي شخص ان يقود مركبة في المملكة دون ان يكون حائزا على رخصة سوق سارية المفعول لفئة المركبة التي يقودها صادرة عن ادارة …

المادة 39

المادة 39- يشترط في طالب رخصة السوق مايلي: أ- ان يكون قد اتم ثماني عشرة سنة شمسية على الاقل من العمر لطالب الحصول على رخصة سوق من الفئة الاولى أوالثانية والثالثة والسابعة المنصوص عليها في المادة 37من هذا القانون ، وان يكون قد اتم احدى …

المادة 40

المادة 40- يحدد الوزير بتعليمات يصدرها: أ- الوثائق والاوراق الواجب تقديمها للحصول على رخصة سوق أو لتجديدها. ب- الامور والاجراءات المتعلقة بالفحص الفني لطالبي رخص السوق بما في ذلك المواد المقررة في الفحص والشروط الخاصة به والسيارات او …

المادة 41

المادة 41- للوزير أن يستثني من الفحص الفني المقرر لطالب رخص السوق: أ-الاردني الذي يحمل رخصة سوق عربية او اجنبية سارية المفعول. ب- غير الاردني الذي يحمل رخصة سوق عربية او اجنبية سارية المفعول شريطة المعاملة بالمثل.

المادة 42

المادة 42- أ- تسحب رخصة السوق بقرار من سلطة الترخيص إذا ثبت أن حائزها قد فقد أهلية الحصول عليها وفقا لأحكام هذا القانون. ب- على المحكمة أن تقرر سحب رخصة السوق أو وقف العمل بها مدة لا تزيد على سنتين إذا تبين أن صاحبها قد أدين بالتسبب وهو …

المادة 43

المادة 43-لا تعطى رخصة السوق للفئات الرابعة والخامسة والسادسة إلا لمن يحمل الجنسية الأردنية ويكون حسن السيرة والسلوك وأن لا يكون محكوماً بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والأمانة والاداب العامة ما لم يرد إليه اعتباره.

المادة 44

المادة 44- أ- إذا فقدت رخصة السوق أو تلفت أو شوهت فيجوز لصاحبها أن يحصل على رخصة أخرى بدلا منها مقابل الرسم المقرر بعد أن تتحقق إدارة الترخيص بالطريقة التي تراها مناسبة من فقدان الرخصة أو تلفها وتسلم إليها الرخصة التالفة. ب- تمنح إدارة …

المادة 45

المادة 45-يشترط في الشخص الحاصل على رخصة سوق من الفئة الخامسة ويتقدم بطلب للحصول على رخصة سوق من الفئة السادسة أن يشترك في دورة تأهيل خاصة ، وتحدد شروط الاشتراك فيها واجتيازها وفقا للتعليمات التي تصدرها سلطة الترخيص.

المادة 46

المادة 46- أ- تصدر رخصة السوق من الفئات الأولى والثانية والثالثة لمدة عشر سنوات تجدد لمدة مماثلة عند انتهائها، يستثنى من ذلك الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن عشرين سنة فتصدر رخصهم سنويا "لحين تجاوزهم هذا السن". ب- تصدر رخص السوق من الفئات …

المادة 47

المادة 47- تمنح رخصة السوق الدولية من نادي السيارات الملكي في المملكة ويشترط في طالب الحصول عليها أن يكون حائزا على رخصة سوق رسمية سارية المفعول سواء كانت صادرة في المملكة أو في خارجها ولا تعتبر رخصة السوق الدولية الأردنية صالحة للسوق داخل …

المادة 48

المادة 48- يسمح للفئات التالية بقيادة المركبات في المملكة برخص سوق غير أردنية ضمن الشروط المحددة لكل منها: أ- الشخص الذي يحمل رخصة سوق دولية صادرة خارج المملكة من أحد الأندية المنتسبة للاتحاد الدولي لأندية السيارات. ب- الشخص الذي يحمل رخصة …

المادة 49

المادة 49- أ- للوزير ترخيص مراكز تدريب رسمية أو خاصة لتعليم قيادة المركبات وتأهيل الراغبين في الحصول على رخص سوق لها من الناحيتين النظرية والعملية. وتنظم جميع الأمور المتعلقة بشروط تأسيس هذه المراكز وكيفية قيامها بأعمالها وتحديد الأجور …

الباب الخامسلجان السير واختصاصاتها

المادة 50

المادة 50- أ- تشكل لجنة مركزية للسير برئاسة الوزير وعضوية كل من: 1- وكيل وزارة الداخلية نائبا للرئيس 2- مدير إدارة الترخيص 3- مدير إدارة السير 4- مندوب عن وزارة النقل 5- مندوب عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة 6- مندوب عن وزارة …

المادة 51

المادة 51- أ- يكون اجتماع لجنة السير المركزية قانونيا إذا حضره ستة من أعضائها على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه في حالة غيابه أحدهم، وتصدر قراراتها باجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات فيرجح الجانب الذي أيده رئيس …

المادة 52

المادة 52- تمارس لجنة السير المركزية الاختصاصات التالية: أ- وضع السياسة العامة لتنظيم السير والنقل في المملكة. ب- اقتراح سياسة اقتناء المركبات في المملكة. ج- البت في أمور السير في المحافظات عندما يتعلق الموضوع بأكثر من محافظة واحدة. د- …

المادة 53

المادة 53- تشكل في كل محافظة لجنة تسمى( لجنة السير الفرعية) برئاسة المحافظ وعضوية كل من: أ- مدير شرطة المحافظة( وفي العاصمة مدير شرطة الضواحي ونائب مدير إدارة السير). ب-مدير أشغال المحافظة. ج- مندوب عن وزارة النقل يعينه وزير النقل. د- مدير …

المادة 54

المادة 54- أ- يكون اجتماع لجنة السير الفرعية قانونيا إذا حضره أربعة أعضاء على الأقل على أن يكون الرئيس واحدا منهم وتصدر قراراتها باجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي أيده الرئيس. ب- يعين المحافظ من بين موظفي …

المادة 55

المادة 55- أ-تمارس لجنة السير الفرعية في أي محافظة الاختصاصات التالية: 1- تنظيم حركة السير والنقل في المحافظة بما في ذلك تحديد وتنظيم مواقف المركبات فيها وفقا للسياسة العامة التي تقررها لجنة السير المركزية. 2- منح التصاريح للحافلات وسيارات …

المادة 56

المادة 56- للجنة السير المركزية وللجان السير الفرعية الاستعانة بآراء أصحاب الخبرة والاختصاص في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون لهم حق التصويت على قراراتها.
الباب السادسأحكام خاصة بالحافلات وسيارات الركوب

المادة 57

المتوسطة والصغيرة العمومية المادة 57- أ- لا يجوز للحافلات وسيارات الركوب المتوسطة العمومية بالعمل على أي خط من خطوط الطرق في المملكة أو خارجها إلا بموجب تصريح يصدر بمقتضى هذا القانون. ولا يجوز لمكاتب سيارات الركوب الصغيرة العمومية العمل في …

المادة 58

المادة 58- أ- تكون التصاريح والرخص التي تصدر بمقتضى المادة 55 من هذا القانون سنوية ويجب تجديدها عند انتهاء مدتها وتعتبر شخصية ولا يجوز تحويلها إلى أي شخص آخر إلا بموافقة الجهة التي أصدرتها. ب- للجنة السير التي منحت التصريح المنصوص عليه في …

المادة 59

المادة 59- للجنة السير المركزية بناء على أسباب مبررة تقتضيها المصلحة العامة أن تطلب من أصحاب الحافلات أو سيارات الركوب المتوسطة العمومية التي تعمل على خط واحد الاندماج في شركة واحدة إذا كانت تلك الحافلات أو السيارات مملوكة لأكثر من شركة أو …

الباب السابعالرسوم

المادة 60

الباب السابع الرسوم المادة 60- تحدد الرسوم الواجب استيفاؤها بموجب هذا القانون بمقتضى أنظمة تصدر لهذه الغاية.

المادة 61

المادة 61- يخصص عشرة بالمائة من رسوم معاينة وفحص المركبات للموظفين الذين يقومون بأعمال المعاينة والفحص التي تجري تنفيذا لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه ويتم توزيع حصيلة تلك النسبة على اولئك الموظفين بقرار من مدير …

المادة 62

المادة 62- يخصص أربعون بالمائة من رسوم الترخيص المستوفاة بموجب هذا القانون للمجالس البلدية والقروية في المملكة ويتم توزيعها عليها بقرار من مجلس الوزراء.

المادة 63

المادة 63- يعفى من رسوم رخصة السوق من يسوق أي مركبة تملكها هيئة سياسية أو قنصلية في المملكة أو يملكها أي موظف غير أردني في تلك الهيئة شرط المعاملة بالمثل.

المادة 64

المادة 64- إذا انتقلت ملكية المركبة من شخص مستثنى من التسجيل أو الرسوم أو معفى منها إلى شخص آخر فعليه تسجيل المركبة ودفع جميع الرسوم المقررة عليها وفقا لأحكام هذا القانون من تاريخ انتقال ملكيتها إليه.

المادة 65

المادة 65- لا تستوفى رسوم التسجيل والترخيص عن المركبات التالية: أ- المركبات المملوكة للحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو البلديات أو المجالس القروية أو مجالس الخدمات المشتركة. ب- سيارات موظفي السلك السياسي والقنصلي في المملكة (باستثناء …

الباب الثامنالمخالفات والعقوبات

المادة 66

المادة 66-أ - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وتسحب رخصة السوق لمدة سنة كل من ارتكب أياً من الأفعال التالية أثناء سوقه للسيارة:- 1- عدم اعلام أول مركز أمني او دورية شرطة بحادث سير ارتكبه أثناء سوقه مركبة وأدى الى …

المادة 67

المادة 67 - أ - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ثلاثة أشهر او بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على مائتي دينار او بكلتا العقوبتين كل من ارتكب اياً من المخالفات التالية واذا قررت المحكمة ان تستبدل بعقوبة الحبس …

المادة 68

المادة 68- يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة عشر ديناراً ولا تزيد على مائة دينار كل من ارتكب اياً من المخالفات التالية: أ - عدم التقيد باشارات الطرق او اشارات مراقبي السير وتضاعف العقوبة في حالة سوق المركبة عكس الاتجاه المقرر0 ب - الوقوف المزدوج …

المادة 69

المادة 69- أ - يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على خمسين ديناراً كل من الاتكب اياً من المخالفات التالية: 1- عدم التزام الجانب الأيمن من الطريق بالمركبة عند قيادتها بسرعة تقل عن الحد الأقصى للسرعة المسموح بها على الطريق0 2- …

المادة 70

المادة 70- لا يجوز للمحكمة استعمال الاسباب المخففة التقديرية لتنزيل العقوبة عن الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، كما لا يجوز لها دغم العقوبات إذا تعددت المخالفات التي أدين بها أي شخص بمقتضاه.

المادة 71

المادة 71- أ- 1- لمرتكب أي من المخالفات المنصوص عليها في المادتين (68)و (69) من هذا القانون انهاء قضيته بدفع الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة التي ارتكبها وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه ضبط المخالفة ، ولا يحق في هذه الحالة …

المادة 72

المادة 72- تحدد بنظام كيفية واجراءات تنظيم ضبط المخالفات لهذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وتعيين الأشخاص الذين يتولون الاستيفاء الفوري للحد الأدنى للغرامات التي يجوز دفعها وطريقة تحصيلها وتقرير النماذج التي تستعمل لأغراض …

المادة 73

المادة 73- أ- تحدد بتعليمات تصدر عن الوزير قواعد مرور وسير المشاه على الطرق وكذلك قواعد سوق المركبات التي تجر بالحيوانات أو تجر أو تدفع باليد. ب-يعاقب بغرامة دينار واحد كل من ارتكب مخالفة للتعليمات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة0 ج- …

المادة 74

المادة 74- أ- مع مراعاة أحكام الفقرة( ب ) من هذه المادة على المحكمة ان توقف العمل برخصة السوق التي يحملها أي شخص تدينه بارتكاب احدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (66 ) من هذا القانون للمدة التي تراها مناسبة أو تقرر حرمانه من حق الحصول …

المادة 75

المادة 75- أ- يجوز لأي مأمور شرطة أن يقبض بدون مذكرة على قائد مركبة ارتكب أيا من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون اذا امتنع عن تقديم رخصة السوق الخاصة به أو رخصة سير المركبة أو أي وثيقة أو بيانات أخرى تدل على هويته لغايات تحرير الضبط …

الباب التاسعأحكام عامة

المادة 76

المادة 76- أ- لمجلس الوزراء أن يعقد الاتفاقات مع أي حكومة أخرى بشأن سيارات الركوب والسيارات الشاحنة الخصوصية والعمومية المسجلة في تلك البلاد لتنظيم دخولها إلى المملكة والرسوم الواجب فرضها عليها وحالات اعفائها منها والمدة التي يسمح لها …

المادة 77

المادة 77- تحدد قواعد السير والمرور على الطرق بأنظمة تصدر لهذا الغرض على أن تتضمن بصورة خاصة الأحكام والقواعد التالية: أ- القواعد الخاصة بقيادة المركبات ووقوفها بصورة عامة وعند تلاقيها وتجاوزها عن بعضها وكيفية سيرها عن التقاطعات والمنعطفات …

المادة 78

المادة 78- تتولى وزارة الأشغال العامة اعدماد وتثبيت اشارات الطرق على الطرق في خارج حدود البلديات ومناطق تنظيم المجالس القروية وعلى الطرق الرئيسية التي تخترق حدود البلديات ومناطق المجالس القروية. وتتولى البلديات والمجالس القروية اعداد …

المادة 79

المادة 79- أ- للوزير بالتنسيق مع الجهات المختصة اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه وبخاصة في الأمور التالية: 1- تحديد السرعة على الطرق في المملكة. 2- وضع القواعد الخاصة بمرور المشاة والدراجات العادية …

المادة 80

المادة 80- للوزير أن يفوض خطيا ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون (باستثناء اصدار التعليمات) إلى أي من موظفي الوزارة أو إلى أحد ضباط الأمن العام.

المادة 81

المادة 81- لسلطة الترخيص اصدار التعليمات اللازمة المتعلقة بطريقة اختيار عدد من الاشخاص المتطوعين يسمون اعوان السلامة المرورية لضبط المخالفات المرورية الخطرة وتحديد مهامهم واسلوب عملهم.

المادة 82

المادة 82- لمجلس الوزراء اصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأحكام والشروط الخاصة بترخيص مكاتب السيارات السياحية وشروط تأجير هذه السيارات والرسوم الواجب استيفاؤها في هذه الحالة.

المادة 83

المادة 83- يلغى (قانون النقل على الطرق) رقم "49" لسنة 1958 والتعديلات التي أدخلت عليه، على أن تبقى الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه سارية المفعول وتعتبر وكأنها صادرة بمقتضاه إلى أن يتم إلغاؤها أو تعديلها أو استبدالها وفقا لأحكام …

المادة 84

المادة 84- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون السير.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية