الجريدة الرسميةالعدد 3229ص 5972 أيار 1984
المادة 3-أ - لغايات هذا القانون تصنف السيارات الى الانواع التالية:-
1- سيارة الركوب الصغيرة الخاصة: سيارة الركاب المصممة لنقل ما لا يزيد على تسعة اشخاص بما في ذلك السائق.
2- سيارة الركوب الصغيرة العمومية:سيارة الركاب ذات ثلاثة ابواب كحد ادنى المصممة لنقل ما لا يزيد على تسعة اشخاص
بما في ذلك السائق والتي تعمل على نقل الركاب مقابل اجر.
3- سيارة الركوب المتوسط: سيارة الركاب المصمم لنقل ما لا يقل عن عشرة ركاب ولا يزيد على ثلاثين راكباً بما في ذلك
السائق0
4- الحافلة:سيارة الركاب المصممة لنقل أكثر من ثلاثين شخصاً.
5- سيارة النقل المشترك:السيارة المصممة لنقل الأشخاص والبضائع معاً والتي لا يزيد وزنها الفارغ على (3) طن و لا
تزيد حمولتها على 2,5 طن.
6- سيارة الشحن:السيارة المصممة لنقل البضائع فقط0
7- السيارة السياحية:سيارة الركوب المعدة لأغراض السياحة وفقاً لأحكام هذا القانون.
ب- تخضع المركبات التالية ايضا لاحكام هذا القانون وفقا للصفات والمواصفات والاستعمالات الخاصة بها:-
1-المركبة ذات الاستعمال الخاص: وسيلة نقل او رفع او جر الية مجهزة بمعدات ثابتة فيها بصورة دائمة ولا يمكن استعمالها
الا في الاغراض المصممة لها.
2-مركبة الاشغال: المركبة الالية المصممة لاستخدامها في الاشغال الانشائية بما في ذلك الاشغال المتعلقة بالطرق.
3-المركبة الزراعية: المركبة الالية المصممة لتستخدم في الاعمال الزراعية.