التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الاول · التعاريف والاصطلاحات

المادة 3من قانون السير رقم 14 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3229، ص 597
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3229ص 5972 أيار 1984

المادة 3-أ - لغايات هذا القانون تصنف السيارات الى الانواع التالية:- 1- سيارة الركوب الصغيرة الخاصة: سيارة الركاب المصممة لنقل ما لا يزيد على تسعة اشخاص بما في ذلك السائق. 2- سيارة الركوب الصغيرة العمومية:سيارة الركاب ذات ثلاثة ابواب كحد ادنى المصممة لنقل ما لا يزيد على تسعة اشخاص بما في ذلك السائق والتي تعمل على نقل الركاب مقابل اجر. 3- سيارة الركوب المتوسط: سيارة الركاب المصمم لنقل ما لا يقل عن عشرة ركاب ولا يزيد على ثلاثين راكباً بما في ذلك السائق0 4- الحافلة:سيارة الركاب المصممة لنقل أكثر من ثلاثين شخصاً. 5- سيارة النقل المشترك:السيارة المصممة لنقل الأشخاص والبضائع معاً والتي لا يزيد وزنها الفارغ على (3) طن و لا تزيد حمولتها على 2,5 طن. 6- سيارة الشحن:السيارة المصممة لنقل البضائع فقط0 7- السيارة السياحية:سيارة الركوب المعدة لأغراض السياحة وفقاً لأحكام هذا القانون. ب- تخضع المركبات التالية ايضا لاحكام هذا القانون وفقا للصفات والمواصفات والاستعمالات الخاصة بها:- 1-المركبة ذات الاستعمال الخاص: وسيلة نقل او رفع او جر الية مجهزة بمعدات ثابتة فيها بصورة دائمة ولا يمكن استعمالها الا في الاغراض المصممة لها. 2-مركبة الاشغال: المركبة الالية المصممة لاستخدامها في الاشغال الانشائية بما في ذلك الاشغال المتعلقة بالطرق. 3-المركبة الزراعية: المركبة الالية المصممة لتستخدم في الاعمال الزراعية.

الإحالة

المادة 3 من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3229، ص 597)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية