التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · رخص السوق

المادة 39من قانون السير رقم 14 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3229، ص 597
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3229ص 5972 أيار 1984

المادة 39- يشترط في طالب رخصة السوق مايلي: أ- ان يكون قد اتم ثماني عشرة سنة شمسية على الاقل من العمر لطالب الحصول على رخصة سوق من الفئة الاولى أوالثانية والثالثة والسابعة المنصوص عليها في المادة 37من هذا القانون ، وان يكون قد اتم احدى وعشرين سنة على الاقل من العمر لطالب الحصول على رخصة سوق من الفئة الرابعة. ب- ان يكون مسموحا له بالاقامة في المملكة اذا لم يكن أردنيا. ج- ان يكون لائقا صحيا وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير بعد الاستئناس برأى وزير الصحة. د- أن يجتاز الفحص الفني المقرر.

الإحالة

المادة 39 من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3229، ص 597)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية