التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · رخص السوق

المادة 46من قانون السير رقم 14 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3229، ص 597
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3229ص 5972 أيار 1984

المادة 46- أ- تصدر رخصة السوق من الفئات الأولى والثانية والثالثة لمدة عشر سنوات تجدد لمدة مماثلة عند انتهائها، يستثنى من ذلك الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن عشرين سنة فتصدر رخصهم سنويا "لحين تجاوزهم هذا السن". ب- تصدر رخص السوق من الفئات الرابعة والخامسة والسادسة لمدة خمس سنوات وتجدد بعد انتهائها لمدة مماثلة. ج- تصدر رخص الفئة السابعة لمدة سنتين تجدد لمدة مماثلة بعد انتهائها. د- تصدر الرخص المؤقتة وتجدد مددها وفقا للأنظمة والتعليمات المتعلقة بها. هـ- تحدد رسوم اصدار رخصة السوق وتجديدها وتبديلها أو مقابل أي اجراء يتعلق بها أو يتخذ بشأنها وفقا للانظمة التي تصدر بمقتضى هذا القانون.

الإحالة

المادة 46 من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3229، ص 597)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية