الجريدة الرسميةالعدد 3229ص 5972 أيار 1984
المادة 71- أ- 1- لمرتكب أي من المخالفات المنصوص عليها في المادتين (68)و (69) من هذا القانون انهاء قضيته بدفع الحد
الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة التي ارتكبها وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه ضبط المخالفة ، ولا يحق في
هذه الحالة الطعن في ذلك الاجراء أمام أي مرجع قضائي او إداري0
2 - يحق لمن احيل الى المحكمة المختصة لمحاكمته عن أي من المخالفات المنصوص عليها في المواد _67)و(68)و(69) من هذا
القانون ان ينيب عنه أي شخص لحضور المحاكمة بموجب انابة خطية معفاة من الرسوم0
ب- اذا لم يقم المخالف بدفع الحد الأدنى للغرامة المقررة لمخالفته على الوجه المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة فيحال
الى المحكمة المختصة لمحاكمته عن تلك المخالفة والحكم عليه بعد ادانته بالعقوبة المناسبة على ان لا تقل عقوبة الغرامة
التي تفرض عليه في هذه الحالة عن مثلي الحد الادنى المقرر للمخالفة إذا ارتأت المحكمة الحكم عليه بعقوبة الغرامة.
ج- يقوم المدعي العام بارسال ملخص بالاحكام الصادرة خلال ثلاثين يوماً الى ادارة الترخيص ولا يجوز في هذه الحالة تجديد
رخصة السوق او رخصة السير او انجاز أي معاملة في تلك الدائرة للمحكوم عليه الا بعد تسديد الغرامات المحكوم بها وفقاً
لتلك الأحكام0