التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · تسجيل المركبات

المادة 9من قانون السير رقم 14 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3229، ص 597
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3229ص 5972 أيار 1984

المادة 9-أ - تسجل سيارة الشحن التي لا تزيد حمولتها على طنين ونصف الطن بالصفة الخاصة باسم مالكها مهما كانت صفة المالك: ب - تسجل سيارة الشحن التي تزيد حمولته على طنين و نصف الطن بالصفة الخاصة باسم أي من الجهات التالية بعد التثبيت من حاجتها اليها: 1- أصحاب الصناعات لاستعمالها في الأغراض المتعلقة مباشرة بمصانعهم او صناعاتهم وفي توزيع منجاتهم. 2- مالكي المركبات الزراعية ومركبات الأشغال وآلات التنقيب لاستعمالها في نقل التجهيزات والامدادات والمحروقات اللازمة لتلك المركبات والآلات وتوفير سائر الخدمات لها. 3- مالكي المزارع والمزارعين لاستعمالها في مزارعهم وفي خدمة أغراضهم الزراعية. 4- المقاولين المصنفين لدى السلطات الرسمية المختصة لاستعمالها في الأعمال والأغراض المتعلقة مباشرة بتعهداتهم. 5- البعثات والهيئات السياسية والقنصلية في المملكة. ج- تسجل سيارات النقل المشترك بالصفة الخاصة بإسم مالكها ولا يجوز تسجيلها بالصفة العمومية بأي حال من الأحوال.

الإحالة

المادة 9 من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3229، ص 597)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية