الجريدة الرسميةالعدد 3229ص 5972 أيار 1984
أ- تسري رخصة سير المركبة مدة سنة " شمسية" واحدة تبدأ من يوم تسجيل المركبة، وتجدد عند انتهائها مدة مماثلة بعد
تسديد جميع الغرامات المحكوم بها بصورة قطعية على مالك المركبة والمترتبة على استعمال تلك المركبة، ويشترط في ذلك
ان يقدم طلب تجديد رخصة سير المركبة خلال مدة لاتزيد على ثلاثين يوم من تاريخ انتهاء مدتها ويجوز أن تسري رخصة السير
لمدة سنتين بناء على طلب المالك في الحالات التي يتم إعفاء المركبة من الفحص الفني بموجب التعليمات التي تصدرها سلطة
الترخيص.
ب- تحدد رسوم اصدار رخصة سير المركبة او تجديدها او تبديلها او مقابل اي اجراء اخر يتعلق بها او يتخذ بشأنها وفقا
للانظمة التي تصدر بمقتضى هذا القانون.