التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الرابع · الفصل الاول

المادة 31من قانون السير رقم 14 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3229، ص 597
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3229ص 5972 أيار 1984

أ- تسري رخصة سير المركبة مدة سنة " شمسية" واحدة تبدأ من يوم تسجيل المركبة، وتجدد عند انتهائها مدة مماثلة بعد تسديد جميع الغرامات المحكوم بها بصورة قطعية على مالك المركبة والمترتبة على استعمال تلك المركبة، ويشترط في ذلك ان يقدم طلب تجديد رخصة سير المركبة خلال مدة لاتزيد على ثلاثين يوم من تاريخ انتهاء مدتها ويجوز أن تسري رخصة السير لمدة سنتين بناء على طلب المالك في الحالات التي يتم إعفاء المركبة من الفحص الفني بموجب التعليمات التي تصدرها سلطة الترخيص. ب- تحدد رسوم اصدار رخصة سير المركبة او تجديدها او تبديلها او مقابل اي اجراء اخر يتعلق بها او يتخذ بشأنها وفقا للانظمة التي تصدر بمقتضى هذا القانون.

الإحالة

المادة 31 من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3229، ص 597)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية