الجريدة الرسميةالعدد 3229ص 5972 أيار 1984
أ- اذا لم تجدد رخصة سير المركبة خلال المدة المقررة او لم يجر تسليم الرخصة مع لوحتي المركبة الى ادارة الترخيص في
الحالات التي ينص فيها هذا القانون على ذلك التسليم فيستوفي من مالكها رسم مقداره( 5% ) من رسم الترخيص عن كل شهر
او أي جزء منه يستمر فيه التأخر عن تجديد الرخصة او تسليمها مع لوحتي المركبة على ان تزيد المدة التي يستوفي عنها
هذا الرسم على سنتين في اي حالة من الحالات وذلك بالاضافة الى الرسوم الواجب استيفاؤها في هذه الحالة.
ب- يشطب قيد تسجيل المركبة بعد مرور سنتين على عدم تجديد رخصة سيرها.
ج - يجوز اعادة تسجيل المركبة المشطوبة وفقاً لشروط التسجيل المنصوص عليها في هذا القانون بعد دفع الرسوم التالية:-
1- رسم تسجيل المركبة
2- رسم استعمال الرقم السيارات الشحن العمومي.
3- رسم استعمال الرقم لسيارات الركوب العمومية من تاريخ ترخيص المركبة0
4- رسوم الترخيص السنوية المستحقة من تاريخ انتهاء ترخيص المركبة0