التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · رخص السوق

المادة 37من قانون السير رقم 14 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3229، ص 597
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3229ص 5972 أيار 1984

الفصل الثاني رخص السوق المادة 37- أ- تصنف رخص سوق المركبات الى الفئات التالية: الفئة الاولى: رخصة سوق دراجة آلية مهما كان نوعها. الفئة الثانية: رخصة سوق مركبة اشغال ورخصة سوق مركبة زراعية الفئة الثالثة: رخصة سوق سيارة ركوب صغيرة خاصة ورخصة سوق سيارة شحن خاصة لا تزيد حمولتها على طنين ونصف. الفئة الرابعة: رخصة سوق سيارة ركوب صغيرة عمومية ورخصة سوق سيارة شحن لا تزيد حمولتها على خمسة أطنان ولا تصدر لطالبها إلا بعد مرور سنة على حصوله على رخصة سوق من الفئة الثالثة واجتياز الفحصين الفني والطبي. الفئة الخامسة: رخصة سوق سيارة ركوب متوسطة ورخصة سوق سيارة شحن تزيد حمولتها على خمسة أطنان ولا تصدر لطالبها إلا بعد مرور سنتين على حصولها على رخصة سوق من الفئة الرابعة واجتياز الفحصين الفني والطبي. الفئة السادسة: أ - رخصة سوق الحافلات ولا تصدر لطالبها الا بعد مرور سنتين على حصوله على رخصة سوق من الفئة الخامسة واجتياز الفحصين الفني والطبي. ب-رخصة سوق سيارة شحن قاطرة ومقطورة او رأ س قاطر ونصف مقطورة ولا تصدر لطالبها إلا بعد مرور سنتين من حصوله على رخصة سوق من الفئة الخامسة واجتياز الفحصين الفني والطبي0 الفئة السابعة: رخصة سوق سيارة ركوب خاصة بالمعوقين او دراجة آلية مصممة للغاية ذاتها. ب - لسلطة الترخيص أن تصدر رخصة سوق من الفئة الخامسة والسادسة دون التقيد بالمدة المقررة لها في الفقرة (أ) من هذه المادة للأشخاص الذين صنفوا كسائقي سيارات من الدرجة الأولى في القوات المسلحة الأردنية والأمن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني شريطة اجتياز الفحص الفني المقرر لطالبي الفئة السادسة كما يجوز لسلطة الترخيص أن تصدر رخص سوق من الفئة الخامسة دون التقيد بالمدة المقررة لها في الفقرة (أ) من هذه المادة للأشخاص الذين صنفوا كسائقي سيارات من الدرجة الثانية لدى تلك الجهات شريطة أن يجتازوا بنجاح الفحص الفني المقرر لطالبي الرخصة من الفئة الخامسة. ج- لسلطة الترخيص ان تصدر لغير الاردنيين رخص سوق مؤقتة لمختلف الفئات وتحدد شروط منح هذه الرخص وكيفية منحها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 37 من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3229، ص 597)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية