الجريدة الرسميةالعدد 3229ص 5972 أيار 1984
المادة 42- أ- تسحب رخصة السوق بقرار من سلطة الترخيص إذا ثبت أن حائزها قد فقد أهلية الحصول عليها وفقا لأحكام هذا
القانون.
ب- على المحكمة أن تقرر سحب رخصة السوق أو وقف العمل بها مدة لا تزيد على سنتين إذا تبين أن صاحبها قد أدين بالتسبب
وهو يقود مركبته في وفاة إنسان أو إيذائه وتعطيله مدة تزيد على شهر واحد.
ج- تضاعف مدة وقف العمل بالرخصة إذا ارتكبت تلك الجرائم المنصوص عليها في الفقرة( ب )من هذه المادة وكان المسبب تحت
تأثير المشروبات الروحية أو المخدرات أو المواد النفسية عند وقوع الحادث أو لاذ بالفرار بعد ارتكابه الجرم.
د- لسلطة الترخيص حجز رخصة السوق بصورة إدارية مدة أقصاها أسبوع واحد إذا ارتكب حائزها إحدى الأفعال المنصوص عليها
في هذه المادة، وللمحكمة المختصة من تلقاء نفسها أو بتنسيب من سلطة الترخيص إيقاف رخصة السوق المشار إليها حتى صدور
القرار القطعي أو للمدة التي تراها مناسبة.