التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · رخص السوق

المادة 42من قانون السير رقم 14 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3229، ص 597
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3229ص 5972 أيار 1984

المادة 42- أ- تسحب رخصة السوق بقرار من سلطة الترخيص إذا ثبت أن حائزها قد فقد أهلية الحصول عليها وفقا لأحكام هذا القانون. ب- على المحكمة أن تقرر سحب رخصة السوق أو وقف العمل بها مدة لا تزيد على سنتين إذا تبين أن صاحبها قد أدين بالتسبب وهو يقود مركبته في وفاة إنسان أو إيذائه وتعطيله مدة تزيد على شهر واحد. ج- تضاعف مدة وقف العمل بالرخصة إذا ارتكبت تلك الجرائم المنصوص عليها في الفقرة( ب )من هذه المادة وكان المسبب تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرات أو المواد النفسية عند وقوع الحادث أو لاذ بالفرار بعد ارتكابه الجرم. د- لسلطة الترخيص حجز رخصة السوق بصورة إدارية مدة أقصاها أسبوع واحد إذا ارتكب حائزها إحدى الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة، وللمحكمة المختصة من تلقاء نفسها أو بتنسيب من سلطة الترخيص إيقاف رخصة السوق المشار إليها حتى صدور القرار القطعي أو للمدة التي تراها مناسبة.

الإحالة

المادة 42 من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3229، ص 597)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية