التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · رخص السوق

المادة 44من قانون السير رقم 14 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3229، ص 597
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3229ص 5972 أيار 1984

المادة 44- أ- إذا فقدت رخصة السوق أو تلفت أو شوهت فيجوز لصاحبها أن يحصل على رخصة أخرى بدلا منها مقابل الرسم المقرر بعد أن تتحقق إدارة الترخيص بالطريقة التي تراها مناسبة من فقدان الرخصة أو تلفها وتسلم إليها الرخصة التالفة. ب- تمنح إدارة الترخيص لفاقد الرخصة تصريحا مؤقتا يسمح له بموجبه بالسوق لحين انتهاء التحقيق.

الإحالة

المادة 44 من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3229، ص 597)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية