الجريدة الرسميةالعدد 3229ص 5972 أيار 1984
المادة 46- أ- تصدر رخصة السوق من الفئات الأولى والثانية والثالثة لمدة عشر سنوات تجدد لمدة مماثلة عند انتهائها،
يستثنى من ذلك الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن عشرين سنة فتصدر رخصهم سنويا "لحين تجاوزهم هذا السن".
ب- تصدر رخص السوق من الفئات الرابعة والخامسة والسادسة لمدة خمس سنوات وتجدد بعد انتهائها لمدة مماثلة.
ج- تصدر رخص الفئة السابعة لمدة سنتين تجدد لمدة مماثلة بعد انتهائها.
د- تصدر الرخص المؤقتة وتجدد مددها وفقا للأنظمة والتعليمات المتعلقة بها.
هـ- تحدد رسوم اصدار رخصة السوق وتجديدها وتبديلها أو مقابل أي اجراء يتعلق بها أو يتخذ بشأنها وفقا للانظمة التي
تصدر بمقتضى هذا القانون.