التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · رخص السوق

المادة 48من قانون السير رقم 14 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3229، ص 597
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3229ص 5972 أيار 1984

المادة 48- يسمح للفئات التالية بقيادة المركبات في المملكة برخص سوق غير أردنية ضمن الشروط المحددة لكل منها: أ- الشخص الذي يحمل رخصة سوق دولية صادرة خارج المملكة من أحد الأندية المنتسبة للاتحاد الدولي لأندية السيارات. ب- الشخص الذي يحمل رخصة سوق دولية لفئة سيارته المسجلة باسمه خارج المملكة والتي قدم بها إليها بقصد السياحة ويترتب عليه مراجعة دائرة السير خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ دخوله المملكة للحصول منها على تصريح إقامة لسيارته لمدة ثلاثة أشهر بدون رسوم إذا رغب في تلك الإقامة. وإذا زادت إقامته عن ثلاثة أشهر فيستوفى عن سيارته الرسم المنصوص عليه في الفقرة (ج ) من المادة 76 من هذا القانون. ج- الشخص الذي يحمل رخصة سوق سارية المفعول تسمح له بقيادة المركبات في المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها. د- الشخص الذي يسمح له بقيادة المركبات في المملكة بموجب الاتفاقيات الخاصة المعقودة بين المملكة والدول الأخرى المسجلة فيها تلك المركبات وصدرت فيها رخص سوقها. هـ- الأردني المقيم خارج المملكة شريطة أن يحصل على تصريح مجاني من إدارة السير يسمح له بموجبه بقيادة سيارة في المملكة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد. و- أي شخص من رعايا الدول العربية لقيادة سيارته في المملكة على أن تكون مسجلة في الدولة التي يحمل جنسيتها وأن تكون رخصة السوق التي يحملها صادرة فيها ومن فئة صالحة لقيادتها وفقا لأحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 48 من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3229، ص 597)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية