التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · تسجيل المركبات

المادة 5من قانون السير رقم 14 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3229، ص 597
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3229ص 5972 أيار 1984

المادة 5- أ-لا يجوز تسجيل او ترخيص او تجديد رخصة اي مركبة الا بعد ان يقدم مالك المركبة عقد تأمين لدى احدى شركات التأمين المسجلة في المملكة وذلك لتغطية اضرار الغير التي يسببها استعمال المركبة، وتشمل عبارة (اضرار الغير) الاضرار التي تلحق بالركاب في المركبة العمومية. ب-على كافة المركبات غير الاردنية ان تؤمن على الاضرار التي تلحق بالغير بسبب استعمال المركبة داخل المملكة ويحدد بتعليمات صادرة عن سلطة الترخيص الحد الادنى لمدة عقد التأمين. ج- تحدد بنظام شروط ومقدار التأمين بما في ذلك الحد الادنى للتعويض عن الاضرار الجسدية وكافة الامور المتعلقة بعقد التأمين لغايات هذا القانون ويجوز توسيع مظلة عقد التأمين ليشمل اضرار الغير (ركاب السيارة الخاصة).

الإحالة

المادة 5 من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3229، ص 597)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية