التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثامن · المخالفات والعقوبات

المادة 69من قانون السير رقم 14 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3229، ص 597
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3229ص 5972 أيار 1984

المادة 69- أ - يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على خمسين ديناراً كل من الاتكب اياً من المخالفات التالية: 1- عدم التزام الجانب الأيمن من الطريق بالمركبة عند قيادتها بسرعة تقل عن الحد الأقصى للسرعة المسموح بها على الطريق0 2- مخالفة قواعد استعمال انوار المصابيح عند التلاقي مع المركبات0 3- قيادة المركبة دون لوحات أرقام0 4- الوقوف في الاماكن الممنوع الوقوف والتوقف فيها والمحددة بوجود شواخص0 ب - يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على عشرين ديناراً كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية: 1- عدم استخدام حزام الامان في المقعد الأمامي أثناء سير المركبة0 2- الوقوف في الأماكن الممنوع الوقوف بها او لمدة أطول مما هو مسموح به او خلافاً للغاية المسموح بالوقوف من أجلها0 3- سوق مركبة بسرعة تزيد عن الحد المقرر لغاية 20 كيلو متر في الساعة0 4- سوق مركبة دون توافر الشروط والتجهيزات والمواصفات المقررة بموجب الانظمة والتعليمات المعمول بها0 5- مخالفة قواعد استعمال انوار المصابيح او سوق المركبة دون اضاءة الانوار عند وجود الضباب وعدم وضوح الرؤية0 6- استعمال الزامور العالي او المتعدد الاصوات وكذلك استعمال زامور الاسعاف او الطوارىء في غير الحالات المسموح بها وكذلك استعمال الزامور العادي دون داع او للمنادة0 7- مخالفة التعليمات المتعلقة بالسيارات الاجنبية التي تدخل المملكة0 8- سوق مركبة برخصة سوق او سير منتهية0 9- سوق مركبة برخصة سوق او سير قانونية دون الالتزام بالشروط الواردة في أي منهما0 10- عدم حيازة أي من رخصتي السوق او السير عند سوق المركبة او الامتناع عن ابراز أي منهما عند طلب ذلك من رجال السير0 11- عدم مراعاة السائق للتعليمات التي تقتضي الوقوف عند مشاهدته الضوء المتقطع الصادر من مركبات نقل الطلاب0 ج- يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على خمسة عشر ديناراً كل من ارتكب مخالفة اخرى لهذا القانون او الأنظمة الصادرة بمقتضاه ولم ينص على عقوبة محدد لها فيه0

الإحالة

المادة 69 من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3229، ص 597)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية