الجريدة الرسميةالعدد 3229ص 5972 أيار 1984
المادة 82- لمجلس الوزراء اصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأحكام والشروط الخاصة بترخيص
مكاتب السيارات السياحية وشروط تأجير هذه السيارات والرسوم الواجب استيفاؤها في هذه الحالة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 3229ص 5972 أيار 1984
الإحالة
المادة 82 من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3229، ص 597)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.