الجريدة الرسميةالعدد 3229ص 5972 أيار 1984
المادة 9-أ - تسجل سيارة الشحن التي لا تزيد حمولتها على طنين ونصف الطن بالصفة الخاصة باسم مالكها مهما كانت صفة
المالك:
ب - تسجل سيارة الشحن التي تزيد حمولته على طنين و نصف الطن بالصفة الخاصة باسم أي من الجهات التالية بعد التثبيت
من حاجتها اليها:
1- أصحاب الصناعات لاستعمالها في الأغراض المتعلقة مباشرة بمصانعهم او صناعاتهم وفي توزيع منجاتهم.
2- مالكي المركبات الزراعية ومركبات الأشغال وآلات التنقيب لاستعمالها في نقل التجهيزات والامدادات والمحروقات اللازمة
لتلك المركبات والآلات وتوفير سائر الخدمات لها.
3- مالكي المزارع والمزارعين لاستعمالها في مزارعهم وفي خدمة أغراضهم الزراعية.
4- المقاولين المصنفين لدى السلطات الرسمية المختصة لاستعمالها في الأعمال والأغراض المتعلقة مباشرة بتعهداتهم.
5- البعثات والهيئات السياسية والقنصلية في المملكة.
ج- تسجل سيارات النقل المشترك بالصفة الخاصة بإسم مالكها ولا يجوز تسجيلها بالصفة العمومية بأي حال من الأحوال.