الجريدة الرسميةالعدد 1413ص 15014 شباط 1959
المادة 13-
أ- يعين المحافظ ونائب المحافظ من قبل مجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك ويجب ان يكون كلاهما من الاشخاص المشهود لهم
بالخبرة المالية وباْعمال البنوك ويعينان لمدة خمس سنوات ويجوز اعادة تعينهما ( على ان يكون اول تعيين لنائب المحافظ
لمدة ثلاث سنوات ) وبعدها لمدة خمس سنوات في حالة تجديد تعيينه.
ب- على المحافظ ونائب المحافظ ان يكرسا جميع اوقاتهما لخدمة البنك ولا يجوز لهما ان يشغلا اي منصب آخر براتب او بغير
راتب.
ج- يحدد راتب المحافظ ونائب المحافظ وعلاواتهما بقرار من المجلس وموافقه مجلس الوزراء شريطة ان لا يتقاضيا ايه مكافأة
جزئية او كلية كعمولة وان لا يكون راتبهما وعلاواتهما محسوبة على اساس ارباح البنك الصافية وان لا يقع اي تخفيض فيها
خلال مدة خدمتها.
د- اذا توفي المحافظ او نائب المحافظ او تغيب احدهما عن عمله يقوم مدير البنك باعمال نائب المحافظ ، ففي حالة الوفاه
يستمر ذلك الى ان يعين المحافظ او نائب المحافظ حسبما تكون الحالة وفي حالة الغياب يستمر ذلك لمدة الغياب فقط وعند
قيام المدير باعمال نائب المحافظ فانه يقوم مقامه في المجلس ايضاً.