التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني - الرأسمال والاحتياطي · المادة 7-

المادة 13من قانون البنك المركزي الاردني رقم 4 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1413، ص 150
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1413ص 15014 شباط 1959

المادة 13- أ- يعين المحافظ ونائب المحافظ من قبل مجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك ويجب ان يكون كلاهما من الاشخاص المشهود لهم بالخبرة المالية وباْعمال البنوك ويعينان لمدة خمس سنوات ويجوز اعادة تعينهما ( على ان يكون اول تعيين لنائب المحافظ لمدة ثلاث سنوات ) وبعدها لمدة خمس سنوات في حالة تجديد تعيينه. ب- على المحافظ ونائب المحافظ ان يكرسا جميع اوقاتهما لخدمة البنك ولا يجوز لهما ان يشغلا اي منصب آخر براتب او بغير راتب. ج- يحدد راتب المحافظ ونائب المحافظ وعلاواتهما بقرار من المجلس وموافقه مجلس الوزراء شريطة ان لا يتقاضيا ايه مكافأة جزئية او كلية كعمولة وان لا يكون راتبهما وعلاواتهما محسوبة على اساس ارباح البنك الصافية وان لا يقع اي تخفيض فيها خلال مدة خدمتها. د- اذا توفي المحافظ او نائب المحافظ او تغيب احدهما عن عمله يقوم مدير البنك باعمال نائب المحافظ ، ففي حالة الوفاه يستمر ذلك الى ان يعين المحافظ او نائب المحافظ حسبما تكون الحالة وفي حالة الغياب يستمر ذلك لمدة الغياب فقط وعند قيام المدير باعمال نائب المحافظ فانه يقوم مقامه في المجلس ايضاً.

الإحالة

المادة 13 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 4 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1413، ص 150)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية