الجريدة الرسميةالعدد 1413ص 15014 شباط 1959
القسم الخامس - أعمال البنك
المادة 22- للبنك:-
أ- ان يصدر اوراق نقد ومسكوكات بموجب احكام هذا القانون.
ب- ان يصدر شيكات واْية تحويلات تدفع في مكاتبه او في وكالاته او لدى عملائه.
ج- ان يشتري او يبيع النقود الذهبية او السبائك الذهبية.
د- ان يقبل الودائع النقدية.
هـ- ان يشتري ويبيع ويخصم ويعيد خصم الكمبيالات والاسناد الداخلية الناتجة عن اعمال تجارية حقيقية والتي تحمل توقيعين
معتبرين او اكثر والمستحقة الدفع خلال ثلاثة اْشهر.
و- ان يشتري ويبيع ويخصم ويعيد خصم الكمبيالات والاسناد الداخلية التي تحمل توقيعين معتبرين او اكثر المسحوبة او الصادرة
لتمويل الاعمال الزراعية الموسمية او لتسويق المحصول الزراعي والتي تستحق الدفع خلال تسعة اشهر شريطة ان لا تزيد قيمة
هذا النوع من الكمبيالات والاسناد الداخلية على 50% ( خمسين بالماية )من المجموع العام لموجودات البنك من الكمبيالات
والاسناد.
ز- ان يشتري ويبيع ويخصم ويعيد خصم اسناد خزينة الحكومة المعروضة للبيع في الاسواق والتي تستحق الدفع خلال ثلاثة اشهر.
ح- ان يشتري ويبيع اسناد الحكومة المعروضة للبيع في الاسواق والتي تستحق الدفع خلال مدة عشر سنوات شريطة ان تكون المبالغ
الموظفة في هذه الاسناد ( ما عدا المبالغ الموظفة بالنيابة عن الموظفين او من اموال التقاعد او أية أموال خاصة اْخرى
او الاموال المحتفظ بها كضمانة اضافية بموجب البند (2) من الفقرة (م) من هذه المادة ) لا تزيد معاً في اي وقت من الاوقات
عن اربعة اضعاف راسمال البنك المدفوع واحتياطه.
ط- ان يصدر ويدير قروض الحكومة الصادرة في المملكة الاردنية الهاشمية وقروض المؤسسات العامة.
ي- ان يشتري ويبيع العملات الاجنبية ، وان يشتري ويبيع ويخصم ويعيد خصم الكمبيالات والسندات ( بما في ذلك أية سندات
لحكومة اخرى ) المسحوبة على اي مكان في اي بلد اجنبي وتكون مستحقة الدفع خلال ثلاثة وتسعين يوما وان يشتري ويبيع السندات
الاجنبية.
ك- ان يعمل كوكيل او عميل لاْي بنك او بنك دولي او مؤسسة نقد دولية.
ل- ان يمنح سلفات لمدة محدودة لا تتجاوز ثلاثة اشهر بكفالة سندات الحكومة الصادرة والمستحقة الدفع خلال ثلاثة اشهر.
م- ان يمنح سلفات لمدة محدودة لا تتجاوز ثلاثة اشهر بفائدة تزيد 1% ( واحد بالماية ) كحد ادنى على سعر البنك الرسمي
لاعادة الخصم على الاوراق التجارية المستحقة الدفع خلال ثلاثة اشهر بضمانة:-
1) عملة ذهبية او سبائك ذهبية.
2) اسناد حكومية مستحقة الدفع خلال عشر سنوات شريطة ان لا تتجاوز السلفة 60% ( ستين بالماية ) من قيمة اسعار السندات
الضامنة في السوق وان يكون مجموع قيمة السندات في الحدود المقررة بموجب الفقرة (ح) من هذه المادة.
3) اية كمبيالات او سندات صالحة للشراء او الخصم او اعادة الخصم شريطة ان لا تتجاوز 60% (ستين بالماية ) من قيمتها
الاساسية.
4) سندات الايداع بالمخازن ( البوندد) او ما يعادلها ( من وثائق امتلاك سلع ) لبضائع اساسية او بضائع اخرى مؤمن عليها
وقد اعطي بها كتاب رهن من صاحبها شريطة ان لا تتجاوز السلفة 60% (ستين بالماية ) من سعر السلع الدارج في ذلك الوقت.
ن- ان يسلف العميل بضمانة كما نص عليها في الفقرة (م) من هذه المادة.
س- ان يقبل من العملاء بموجب تعليمات وافية منهم ايداع اْية سندات او اشياء اخرى ثمينة.
ع- ان يتولى بالنيابة عن الحكومة وعن العملاء الاخرين وعن موكليه من البنوك في الخارج شراء وبيع وتوظيف وتحصيل ودفع
السندات والعملات في المملكة الاردنية الهاشمية وخارجها وشراء وبيع الذهب والفضة.
ف- ان يعمل على تاْسيس نظام التقاض.
ص- ان يعمل وكيلاً عن الحكومة وان يقوم بالصلاحيات التي تعطى له بموجب قانون مراقبة البنوك او اْي قانون نافذ المفعول.
ق- ان يقوم بصفة عامة بجميع المسائل والامور التي لها علاقة بتنفيذ صلاحياته او القيام بواجباته بموجب هذا القانون.