التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الحادي عشر - احكام انتقالية · المادة 50-

المادة 50من قانون البنك المركزي الاردني رقم 4 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1413، ص 150
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1413ص 15014 شباط 1959

القسم الحادي عشر - احكام انتقالية المادة 50- من التاريخ الذي يتفق عليه بين الحكومة ومجلس النقد الاردني والذي يعلن عنه من قبل الحكومة ياخذ البنك على عاتقه الالتزامات النقدية من مجلس النقد الاردني كما هي عند اقفال العمل في اليوم السابق وان التزامات مجلس النقد الاردني من اوراق نقدية ومسكوكات في التداول - تعتبر التزامات مطلوبة من البنك وان اوراق النقد الحالية تعتبر من اجل جميع الغايات كانها اوراق نقد ومسكوكات صدرت عن البنك بموجب احكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 50 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 4 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1413، ص 150)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية