التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الاول - مواد عامة · المادة 1-

المادة 1من قانون البنك المركزي الاردني رقم 4 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1413، ص 150
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1413ص 15014 شباط 1959

القسم الاول - مواد عامة المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون البنك المركزي الاردني لسنة 1959) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية على ان يعين مجلس الوزراء بقرار ينشر في الجريدة الرسمية مواعيد تنفيذ احكامه ، كلياً او جزئياً حسبما تقتضي ذلك مراحل التنفيذ تبعا لاستكمال الاعدادات اللازمة لتطبيق احكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 1 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 4 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1413، ص 150)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية