التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الاول - مواد عامة · المادة 1-

المادة 2من قانون البنك المركزي الاردني رقم 4 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1413، ص 150
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1413ص 15014 شباط 1959

في هذا القانون ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: تعني كلمة ( البنك ) البنك المركزي الاردني المؤلف بموجب هذا القانون. وتعني كلمة ( المملكة ) المملكة الاردنية الهاشمية. وتعني كلمة(الحكومة) حكومة المملكة الاردنية الهاشمية. وتعني كلمة ( الوزير ) وزير المالية في المملكة الاردنية الهاشمية. وتعني كلمة ( المجلس ) اعضاء مجلس ادارة البنك المركزي الاردني.

الإحالة

المادة 2 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 4 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1413، ص 150)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية