الجريدة الرسميةالعدد 1413ص 15014 شباط 1959
أ- تكون المسكوكات عملة قانونية في المملكة للتأدية ضمن المقادير التالية:-
فئة المائة فلس لتاْدية (عشرة دنانير ).
فئة الخمسين فلساً لتأدية (خمسة دنانير ).
فئة العشرين فلساً لتأدية (دينارين ).
فئة العشرة فلوس لتأدية (دينار واحد ).
فئة الخمسة فلوس لتأدية ( خمسماية فلس).
فئة الفلس الواحد لتأدية (ماية فلس).
ب- تكون كل قطعة من المسكوكات نقدا قانونيا بمقدار قيمتها الاسمية شريطة الا يكون قد حصل فيها تصرف غير مشروع كما
هو مذكور في الفقرة (د) من هذه المادة.
ج- يحق للبنك بعد اعطاء مهلة لا تقل عن ثلاثة اشهر باعلان ينشر في الجريدة الرسمية ، ان يطلب اعادة اية مسكوكات لدفع
قيمتها الاسمية بعد انتهاء مدة المهلة المعينة في الاعلان المذكور تصبح المسكوكات المذكورة عملة غير قانونية.
د- تكون المسكوكات قد حصل فيها تصرف غير مشروع اذا صارت مطموسة المعالم او نقص وزنها او قل سمكها باْي سبب غير الاستعمال
العادي او اذا غيرت معالمها بالختم او بالنحت او بالخدش او بالثقب ولو لم ينقص حجمها او يقل وزنها.
هـ- كل ورقة نقد او مسكوكات تلفت او اية مسكوكات اصبحت غير قانونية او حصل فيها تصرف غير مشروع يمكن سحبها من التداول
او قطعها او كسرها او اتلافها حسب الشروط التي يقررها المجلس.