التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم السادس - اصدر النقد · المادة 26-

المادة 35من قانون البنك المركزي الاردني رقم 4 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1413، ص 150
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1413ص 15014 شباط 1959

بدون الاجحاف باحكام أي تشريع معمول به في أي وقت لتنظيم امور مراقبة العملة الاجنبية يجوز للبنك بناء على الطلب، ان يصدر اوراقاً نقدية او مسكوكات في مركزه الرئيسي في عمان مقابل دفع مسبق بالاسترليني ، في لندن بواقع دينار اردني لكل جنيه استرليني ويجوز للبنك ان يتقاضى عمولة لا تزيد على 1% (واحد بالمائة) وعلى البنك ان ينشر في الجريدة الرسمية بياناً عن نسبة العمولة مع الحد الادنى للمبلغ الذي يمكن ان تجري له هذه العملية.

الإحالة

المادة 35 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 4 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1413، ص 150)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية