التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم السادس - اصدر النقد · المادة 26-

المادة 37من قانون البنك المركزي الاردني رقم 4 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1413، ص 150
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1413ص 15014 شباط 1959

القسم السابع- العلاقات مع البنوك المادة 37-أ- على كل بنك يعمل في المملكة بموجب قانون مراقبة البنوك ان يحتفظ بجميع او بعض المفردات المعددة في الفقرة (ب) من هذه المادة كجزء من موجوداته بالمقدار الذي يحدده المجلس وينشر في الجريدة الرسمية. ويعين هذا لمقدار من موجودات البنك المذكور بشكل نسبة او نسب مئوية من مطلوبات ذلك البنك التي هي تحت الطلب او لاْجل مجتمعة او متفرقة ، وللمجلس ان يغير هذه النسبة او النسب المئوية من وقت الى آخر. ب- ان موجودات اي بنك مما هو مشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تتكون من:- 1) الاوراق النقدية والمسكوكات الصادرة عن البنك المركزي الاردني. 2) ارصدته في البنك المركزي الاردني. 3) ارصدته لدى اي بنك اّخر في المملكة. 4) ارصدته لدى البنوك في الخارج. 5) ما له من نقد تحت الطلب في المملكة. 6) سندات الحكومة المستحقة الدفع خلال ثلاثة اشهر. 7) الاسناد الداخلية التجارية منها والزراعية والسندات والكمبيالات التي يمكن اعادة خصمها في البنك المركزي الاردني 8) ارصدته في اي بنك في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا. 9) ما له من نقد تحت الطلب في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا. 10) السندات والكمبيالات الموقعة بتوقيعين معتبرين والمسحوبة على ، والقابلة للدفع في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا والمستحقة الدفع خلال ثلاثة اشهر. 11) اسناد خزينة الحكومة البريطانية التي تستحق الدفع في مدة اقصاها ثلاثة وتسعون يوما. ج- اذا قصر أي بنك قصدا في تطبيق مقتضيات احكام الفقرتين (أ،ب) من هذه المادة فانه يكون عرضة لفرض غرامة عليه من قبل المجلس بمبلغ يساوي 10% (عشرة بالماية ) سنويا من مقدار النقص عن كل يوم يقع فيه نقص في مقدار الموجودات المذكورة في الفقرة (ب) من هذه المادة ولا يسمح لاي بنك ان يمنح سلفات طيلة مدة النقص الا بموافقة المجلس. د- للبنك ان يطلب من أي بنك آخر تقديم كشوف اليه كلما رأى ذلك ضروريا لتطبيق احكام هذه المادة ، وكل بنك يخالف احكام هذه الفقرة يكون عرضة لفرض غرامة عليه من قبل المجلس بمبلغ لا يزيد على (25) خمسة وعشرين ديناراً اردنياً عن كل يوم يتأخر فيه تقديم تلك الكشوف.

الإحالة

المادة 37 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 4 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1413، ص 150)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية