التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم السادس - اصدر النقد · المادة 26-

المادة 38من قانون البنك المركزي الاردني رقم 4 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1413، ص 150
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1413ص 15014 شباط 1959

أ- على البنك ان يسهل مقاصة الشيكات او ما شاكلها للبنوك التي تعمل في المملكة بموجب قانون مراقبة البنوك ولهذه الغاية فان على البنك ، في الوقت المناسب وبالتعاون مع البنوك العاملة في المملكة بموجب قانون مراقبة البنوك ان ينشيء مكتباً او مكاتب للمقاصة في مكان واحد او عدة امكنة حيث يكون عدد البنوك مبرراً لوجود تسهيلات تتعلق بالمقاصة ويتولى ادارة كل مكتب مقاصة مدير يعين من قبل البنوك المشتركة في ذلك المكتب ويكون المدير مسؤولا تجاه البنوك المذكورة عن اعماله وعن المحافظة على سرية مجاميع مطلوبات البنوك من بعضها البعض كما يكون مكلفاً ايضاً باْن يرسل الى البنك في اول فرصة ممكنة بعد اّخر يوم عمل من كل شهر كشفاً يبين مجموع الشيكات او ما شاكلها التي جرى التعامل بها في مكتب المقاصة والتي كان مسؤولا عنها في الشهر السابق. يجب ان ينشر الكشف المذكور او الكشوف الاجمالية اذا كان هناك اْكثر من مكتب احد للمقاصة ، في الجريدة الرسمية وان توزع على البنوك الاخرى التي هي اعضاء في مكتب أو مكاتب المقاصة في اْول فرصة ممكنة بعد اتمام الكشف او الكشوف. ب- عند بداية عمل مكتب المقاصة تجتمع البنوك الاعضاء برئاسة البنك لوضع اصول وقواعد العمل وطريقة تسجيل الاعمال اليومية ولتعيين بدل اتعاب المدير والموظفين الاِْخرين. وعلى البنك ان يهيء المكان المناسب لاعمال مكتب المقاصة بالاجرة المناسبة. اذا كان لدى البنك المكان المناسب لهذه الغاية وتوزع الاجرة على البنوك الاعضاء في مكتب المقاصة بنسب يتفق عليها فيما بينهم. ج- ان الكشوفات التي تقدم شهرياً من قبل البنوك الخاضعة لاحكام قانون مراقبة البنوك تدقق وتوحد من قبل البنك وتنشر في الجريدة الرسمية في اْول فرصة ممكنة بعد اْخر يوم عمل من كل شهر على اْساس موحد بموجب القانون المذكور. د- يجب على البنك ان يتوخى في تاْدية اعماله في جميع الاوقات اشاعة الفوائد والنفع العام للوسط الذي يعمل فيه وان يتاْكد على الدوام من ان الشعب يتمتع بخدمات بنكية معقولة. ولتحقيق هذه الغاية الى اْبعد حد ممكن يترتب على البنك ان يتعاون وان يسعى الى التعاون مع سائر البنوك العاملة في المملكة بموجب قانون مراقبة البنوك كما يترتب عليه ان يقوم باعماله بحكمة ونزاهة وان يكون في اْعلى مستوى للاعمال المصرفية.

الإحالة

المادة 38 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 4 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1413، ص 150)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية