التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون تسجيل الأسماء التجارية رقم 30 لسنة 1953

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 522
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 52216 شباط 1953

عدم اهلية الشخص المتخلف المادة (10) 1 - اذا تخلف محل تجاري او شخص عن تقديم بيان التفاصيل التي يقضي هذا القانون بتقديمه ،او بيان بوقوع اي تغيير بالتفاصيل فلا تنفذ حقوق ذلك المتخلف الناشئة عن اي عقد عقده او عقد بالنيابة عنه فيما يتعلق بالتجارة التي يقتضي تقديم التفاصيل بشأنها في اي وقت اثناء تخلفه، لا باقامة دعوى ولا باتخاذ اجراءات قانونية سواء بالاسم التجاري او بغير ذلك. ويشترط في ذلك دائماً ما يلي: أ- للمتخلف ان يقدم طلباً الى المحكمة لاعفائه من المنع الذي تفرضه هذه المادة، فاذا اقتنعت المحكمة بان المخالفة كانت عرضية او ناتجة عن سهو لسبب آخر كاف او لاسباب ترى المحكمة معها ان من العدل والانصاف اعفاءه فلها ان تعفيه اما بصورة عمومية واما بشان اية عقود خاصة ، بشرط ان يكون المتخلف قد دفع رسوم ومصاريف الطلب الا اذا أمرت المحكمة بغير ذلك وبناء على أية شروط اخرى قد تفرضها المحكمة ، (هذا اذا فرضت شروطاً )ولا يمنح ذلك الاعفاء الا بعد تبليغ الطلب ونشر اعلان به وفاقا لما تأمر به المحكمة ،وكذلك لا يمنح الاعفاء بشأن اي عقد اذا اثبت اي متعاقد بصورة تقنع بها المحكمة انه لو روعيت احكام هذا القانون لما دخل في ذلك العقد. ب- ليس في هذا القانون ما يجحف بحقوق المتعاقدين الاخرين تجاه المتخلف بمقتضى العقد كما ذكر اعلاه. ج -اذا شرع فريق في تقديم دعوى او في اتخاذ اجراءات ضد الفريق المتخلف لتنفيذ حقوقه بمقتضى العقد ، فلا شيء في هذا القانون يمنع المتخلف من تنفيذ حقوقه في تلك الدعوى او الاجراءات اما عن طريق تقديم دعوى متقابلة واما دعوى تقاض تجاه ذلك الفريق بمقتضى العقد او بأية صورة اخرى. 2 - اذا شرع متخلف في اتخاذ الاجراءات لتنفيذ عقد امام محكمة صلح فلهذه المحكمة ان تمنح هذا الاعفاء فيما يتعلق بذلك العقد بدون اجحاف بسلطتها لمنح الاعفاء المتقدم ذكره.

الإحالة

المادة 10 من قانون تسجيل الأسماء التجارية رقم 30 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 522)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية