الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 52216 شباط 1953
عقوبة التخلف عن التسجيل
المادة ( 9)
اذا تخلف محل تجاري او شخص بدون عذر مقبول عن تقديم بيان التفاصيل التي يأمر بها هذا القانون، او بيان بوقوع اي تغيير
في التفاصيل بالصورة وخلال المدة المعنية في هذا القانون، يعاقب كل شريك في المحل التجاري او الشخص المتخلف ( وان
كان ذلك المحل التجاري او الشخص قد توقف عن تعاطي التجارة بمقتضى ذلك الاسم التجاري الذي ارتكبت المخالفة بشأنه )
بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير عن كل يوم استمرت او حصلت فيه المخالفة وتصدر المحكمة قراراً تأمر فيه المتخلف بتقديم
بيان بالتفاصيل او بتغير التفاصيل المطلوب تقديمها الى المسجل خلال مدة تعينها في الامر.
ويشترط في ذلك انه اذا توقف المحل التجاري او الشخص المتخلف كما ذكر اعلاه عن تعاطي التجارة بمقتضى الاسم التجاري
الذي ارتكبت المخالفة بشأنه فلا تتخذ المحكمة بحقه الاجراءات بمقتضى هذه المادة اذا شرع فيها بعد مرور اثني عشر شهراً
من تاريخ توقف المحل التجاري او الشخص عن التجارة بذلك الاسم التجاري.