التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون تسجيل الأسماء التجارية رقم 30 لسنة 1953

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 522
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 52216 شباط 1953

الاسماء التجارية المضللة المادة ( 16) 1 -اذا كان الاسم التجاري الذي يتعاطى أي محل تجاري او فرد التجارة بموجبه يتضمن: أ-لفظة تدل على جنسية تحمل حسب راي المسجل على الاعتقاد بأن التجارة هي ملك او تحت مراقبة المنتمين لتلك الجنسية، واقتنع المسجل بأن جنسية اولئك الاشخاص الذين يملكون او يراقبون التجارة كلها او جلها هي مضللة في اي وقت من الاوقات ، او ب - لفظة تدل على لقب عسكري او لقب شرف يحمل- حسب رأي المسجل -على الاعتقاد بان التجارة هي ملك او تحت مراقبة شخص يحمل ذلك اللقب العسكري او لقب الشرف واقتنع المسجل- في اي وقت من الاوقات بأن اسم مالك او مراقب التجارة كلها او جلها هو مضلل ،فانه يرفض تسجيل ذلك الاسم التجاري اويشطبه من السجل حسب مقتضى الحال ،غير أنه يجوز لكل من لحقة حيف من جراء القرار الذي اصدره المسجل بمقتضى هذا النص ان يستأنف القرار الى وزير الصناعة و التجارة الذي يكون قراره نهائياً. 2 - لا يفسر تسجيل اسم تجاري بمقتضى هذا القانون بأنه يجيز استعمال ذلك الاسم اذا كان في الامكان منع استعمال الاسم رغم هذا التسجيل.

الإحالة

المادة 16 من قانون تسجيل الأسماء التجارية رقم 30 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 522)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية