الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 52216 شباط 1953
الاسماء التجارية المضللة
المادة ( 16)
1 -اذا كان الاسم التجاري الذي يتعاطى أي محل تجاري او فرد التجارة بموجبه يتضمن:
أ-لفظة تدل على جنسية تحمل حسب راي المسجل على الاعتقاد بأن التجارة هي ملك او تحت مراقبة المنتمين لتلك الجنسية،
واقتنع المسجل بأن جنسية اولئك الاشخاص الذين يملكون او يراقبون التجارة كلها او جلها هي مضللة في اي وقت من الاوقات
، او
ب - لفظة تدل على لقب عسكري او لقب شرف يحمل- حسب رأي المسجل -على الاعتقاد بان التجارة هي ملك او تحت مراقبة شخص
يحمل ذلك اللقب العسكري او لقب الشرف واقتنع المسجل- في اي وقت من الاوقات بأن اسم مالك او مراقب التجارة كلها او
جلها هو مضلل ،فانه يرفض تسجيل ذلك الاسم التجاري اويشطبه من السجل حسب مقتضى الحال ،غير أنه يجوز لكل من لحقة حيف
من جراء القرار الذي اصدره المسجل بمقتضى هذا النص ان يستأنف القرار الى وزير الصناعة و التجارة الذي يكون قراره نهائياً.
2 - لا يفسر تسجيل اسم تجاري بمقتضى هذا القانون بأنه يجيز استعمال ذلك الاسم اذا كان في الامكان منع استعمال الاسم
رغم هذا التسجيل.