الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 52216 شباط 1953
تفسير اصطلاحات
المادة (2)
يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه:
تشمل لفظة ( التجارة) المهنة والحرفة.
تعني عبارة ( الاسم التجاري) الاسم او اللقب المستعمل في أية تجارة سواء بصفة شركة عادية أم بغير ذلك.
وتشمل لفظة ( الاسم) الاسم الأول.
و تعني لفظة ( محكمة) رئيس محكمة البداية.
و يراد بعبارة ( المحل التجاري) هيئة غير معنوية مؤلفة من فرد واحد او أكثر ومن هيئة واحدة مسجلة او أكثر او من هيئتين
او اكثر يشتغلون معاً كشركة عادية في تعاطي التجارة سعياً وراء الربح
تعني عبارة (المحل التجاري الأجنبي) كل محل تجاري او فرد او شركة يكون مركزه او مركزها الرئيسي خارخ المملكة.
وتعني لفظة (فرد ) شخصاً عادياً ولا تشمل الهيئة المسجلة.
وتشمل عبارة ( الحروف الأولى) كل اختصار للاسم معترف به.
وتعني عبارة (بطاقات البضائع ) البطاقات المتضمنة أسماء المواد الجاري التعامل بها، او المذكورة فيها أسماء المواد
المعروضة ، او العينات او صورها.
كل اشارة في هذا القانون الى اسم سابق، لا تشمل الاسم السابق اذا كان ذلك الاسم قد تغير او بطل استعماله قبل بلوغ
الشخص الملقب به سن الثامنة عشرة، كما انها لا تشمل في حالة المرأة المتزوجة الاسم الذي كانت تسمى به قبل زواجها.
كل اشارة في هذا القانون الى تغيير الاسم لا تشمل تغيير الاسم الذي حدث قبل بلوغ الشخص الذي غير اسمه سن الثامنة عشرة.