التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون تسجيل الأسماء التجارية رقم 30 لسنة 1953

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 522
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 52216 شباط 1953

تسجيل التغييرات في المحل التجاري المادة (8) اذا حدث تغيير في التفاصيل المسجلة بشأن محل تجاري او شخص ،فعلى ذلك المحل التجاري او الشخص ان يقدم خلال اربعة عشر يوما من تاريخ ذلك التغيير او خلال اي مدة اطول يسمح بها المسجل بناء على طلب يقدمه الشخص او المحل التجاري في اية حالة خاصة سواء قبل انقضاء مدة الاربعة عشر يوما او بعد انقضائها الى المسجل بيانا خطيا حسب النموذج المعين يذكر فيه نوع التغيير الطاريء وتاريخ وقوعه.موقعا ومصدقا على صحته عند الضرورة بالصورة التي يصدق فيها البيان لدى التسجيل.

الإحالة

المادة 8 من قانون تسجيل الأسماء التجارية رقم 30 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 522)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية