التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون تسجيل الأسماء التجارية رقم 30 لسنة 1953

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 522
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 52216 شباط 1953

عقوبة التخلف عن التسجيل المادة ( 9) اذا تخلف محل تجاري او شخص بدون عذر مقبول عن تقديم بيان التفاصيل التي يأمر بها هذا القانون، او بيان بوقوع اي تغيير في التفاصيل بالصورة وخلال المدة المعنية في هذا القانون، يعاقب كل شريك في المحل التجاري او الشخص المتخلف ( وان كان ذلك المحل التجاري او الشخص قد توقف عن تعاطي التجارة بمقتضى ذلك الاسم التجاري الذي ارتكبت المخالفة بشأنه ) بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير عن كل يوم استمرت او حصلت فيه المخالفة وتصدر المحكمة قراراً تأمر فيه المتخلف بتقديم بيان بالتفاصيل او بتغير التفاصيل المطلوب تقديمها الى المسجل خلال مدة تعينها في الامر. ويشترط في ذلك انه اذا توقف المحل التجاري او الشخص المتخلف كما ذكر اعلاه عن تعاطي التجارة بمقتضى الاسم التجاري الذي ارتكبت المخالفة بشأنه فلا تتخذ المحكمة بحقه الاجراءات بمقتضى هذه المادة اذا شرع فيها بعد مرور اثني عشر شهراً من تاريخ توقف المحل التجاري او الشخص عن التجارة بذلك الاسم التجاري.

الإحالة

المادة 9 من قانون تسجيل الأسماء التجارية رقم 30 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 522)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية