الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 52216 شباط 1953
تسجيل التغييرات في المحل التجاري
المادة (8)
اذا حدث تغيير في التفاصيل المسجلة بشأن محل تجاري او شخص ،فعلى ذلك المحل التجاري او الشخص ان يقدم خلال اربعة عشر
يوما من تاريخ ذلك التغيير او خلال اي مدة اطول يسمح بها المسجل بناء على طلب يقدمه الشخص او المحل التجاري في اية
حالة خاصة سواء قبل انقضاء مدة الاربعة عشر يوما او بعد انقضائها الى المسجل بيانا خطيا حسب النموذج المعين يذكر فيه
نوع التغيير الطاريء وتاريخ وقوعه.موقعا ومصدقا على صحته عند الضرورة بالصورة التي يصدق فيها البيان لدى التسجيل.