الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 52216 شباط 1953
كيفية التسجيل وتفاصيله
المادة (5)
1 - على كل محل تجاري او شخص يقضي هذا القانون بتسجيل اسمه ،ان يقدم الى المسجل بياناً خطياً حسب النموذج المقرر متضمناً
التفاصيل التالية:
أ- الأسم التجاري.
ب- صفة التجارة من الوجهة العمومية.
ج- مركزالتجارة الرئيسي.
د- اذا اريد تسجيل محل تجاري، يجب ان يذكر اسم ذلك المحل التجاري الحالي واسمه السابق والجنسية واذا اختلفت الجنسية
الحالية عن الجنسية الاصلية فيجب ان تذكر الجنسية الاصلية ومحل الاقامة الاعتيادي والحرفة التجارية الاخرى اذا كانت
هنالك حرفة اخرى والسن، وفي المرأة حالة كل شريك من جهة الزواج، وان يذكر اسم المحل التجاري المعنوي والمركز المسجل
او الرئيسي لكل هيئة مسجلة هي شريكة في ذلك المحل.
هـ- اذا اريد تسجيل فرد فيذكر اسم ذلك الفرد الحالي واسمه السابق والجنسية، واذا اختلفت الجنسية الحالية عن الجنسية
الاصلية فتذكر جنسية ذلك الفرد الاصلية ومحل اقامته الاعتيادي والحرفة التجارية الاخرى اذا كان يتعاطى حرفة اخرى وسنه
، وفي حالة المرأة حالتها من جهة الزواج.
و- اذا اريد تسجيل هيئة مسجلة فيذكر اسمها المعنوي ومركزها المسجل أو الرئيسي.
ز- اذا كان قد شرع في تعاطي التجارة بعد نفاذ هذا القانون فيذكر تاريخ الشروع.
2 - اذا كانت التجارة الجاري تعاطيها معروفة باسمين تجاريين اثنين او أكثر فيقتضي ذكر الاسماء التجارية جميعها.