الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 52216 شباط 1953
توقيع البيان التجاري من قبل طالبي التسجيل
المادة (6)
يوقع البيان التجاري المطلوب تسجيله من قبل الفرد، اذا كان يتعلق بفرد ،ومن قبل الهيئة او سكرتيرها اذا كان يتعلق
بهيئة مسجلة، واذا كان يتعلق بمحل تجاري فمن قبل جميع الافراد الشركاء ومدير او سكرتير كل هيئة شريكة فيه او من قبل
بعض الافراد الشركاء او مدير او سكرتير أية هيئة شريكة فيه، وفي كل من الحالتين الاخيرتين يقضي ان يصدق على صحة التوقيع
بتصريح قانوني يعطيه الموقع على البيان التجاري.
ويشترط في ذلك ان كل تصريح قانوني ذكر فيه وجود شريك غير الشخص المعلن او اغفل فيه ذكر شريك سواه ،لا يعتبر بينة على
مسؤولية او عدم مسؤولية الشخص الاخر بصفته شريكا ، وللمحكمة بناء على تقديم طلب من قبل المدعي بأنه شريك ان تأمر بتصحيح
السجل وتقرر كل مسألة تنشأ عن هذه المادة.