التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون تسجيل الأسماء التجارية رقم 30 لسنة 1953

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 522
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 52216 شباط 1953

توقيع البيان التجاري من قبل طالبي التسجيل المادة (6) يوقع البيان التجاري المطلوب تسجيله من قبل الفرد، اذا كان يتعلق بفرد ،ومن قبل الهيئة او سكرتيرها اذا كان يتعلق بهيئة مسجلة، واذا كان يتعلق بمحل تجاري فمن قبل جميع الافراد الشركاء ومدير او سكرتير كل هيئة شريكة فيه او من قبل بعض الافراد الشركاء او مدير او سكرتير أية هيئة شريكة فيه، وفي كل من الحالتين الاخيرتين يقضي ان يصدق على صحة التوقيع بتصريح قانوني يعطيه الموقع على البيان التجاري. ويشترط في ذلك ان كل تصريح قانوني ذكر فيه وجود شريك غير الشخص المعلن او اغفل فيه ذكر شريك سواه ،لا يعتبر بينة على مسؤولية او عدم مسؤولية الشخص الاخر بصفته شريكا ، وللمحكمة بناء على تقديم طلب من قبل المدعي بأنه شريك ان تأمر بتصحيح السجل وتقرر كل مسألة تنشأ عن هذه المادة.

الإحالة

المادة 6 من قانون تسجيل الأسماء التجارية رقم 30 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 522)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية