التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون مؤسسة المواصلات السلكية و اللاسلكية رقم 29 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2303، ص 843
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2303ص 8431 حزيران 1971

واجبات وصلاحيات المدير العام كما يلي:- 1- مساعدة المجلس في وضع وتطوير المخططات القصيرة والطويلة الاجل. 2- الاشراف على جميع عمليات المواصلات السلكية واللاسلكية وفق سياسة المجلس المقررة بشكل فعال واقتصادي وادارتها وتشغيلها وصيانتها. 3- تزويد المجلس بجميع المعلومات والبيانات حتى يتمكن من اداء وظيفته. 4- تطوير البرامج التي تتناسب مع اهداف المؤسسة وتقديم التواصي بشأنها. 5- تقديم تقارير دورية نصف سنوية الى المجلس وكلما دعت الحاجة الى ذلك فيما يتعلق بالنتائج العامة والوضع المالي والوضع العام للمؤسسة وجميع الامور الاخرى ذات الاهمية. 6- تنفيذ المهام الموكولة اليه بموجب هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه وكذلك التعليمات الصادرة عن المجلس.

الإحالة

المادة 12 من قانون مؤسسة المواصلات السلكية و اللاسلكية رقم 29 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2303، ص 843)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية