الجريدة الرسميةالعدد 2303ص 8431 حزيران 1971
واجبات وصلاحيات المدير العام كما يلي:-
1- مساعدة المجلس في وضع وتطوير المخططات القصيرة والطويلة الاجل.
2- الاشراف على جميع عمليات المواصلات السلكية واللاسلكية وفق سياسة المجلس المقررة بشكل فعال واقتصادي وادارتها وتشغيلها
وصيانتها.
3- تزويد المجلس بجميع المعلومات والبيانات حتى يتمكن من اداء وظيفته.
4- تطوير البرامج التي تتناسب مع اهداف المؤسسة وتقديم التواصي بشأنها.
5- تقديم تقارير دورية نصف سنوية الى المجلس وكلما دعت الحاجة الى ذلك فيما يتعلق بالنتائج العامة والوضع المالي والوضع
العام للمؤسسة وجميع الامور الاخرى ذات الاهمية.
6- تنفيذ المهام الموكولة اليه بموجب هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه وكذلك التعليمات الصادرة عن المجلس.