الجريدة الرسميةالعدد 2303ص 8431 حزيران 1971
أ- يعين مدير عام للمؤسسة ويكون تعيينه وانهاء خدماته من قبل مجلس الوزراء على ان يقترن ذلك بالارادة الملكية ولمجلس
الوزراء ان يضمن الانظمة التي تصدر تنفيذا لغايات هذا القانون اية شروط تنسبها لتعيين المدير العام وانهاء خدماته
وتحديد راتبه وعلاواته وحقوقه وواجباته.
ب- يكون المدير العام مسؤولا تجاه المجلس عن تنفيذ السياسة العامة وبرامج المؤسسة التي يقرها المجلس كما يكون مسؤولا
تجاه المجلس عن سير اعمال المؤسسة وعن شؤونها الادارية وعليه ان يتفرغ لعمله كليا ولا يحق له قبول اي عمل آخر مع عمله
او القيام بأية اعمال تجارية.