التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون مؤسسة المواصلات السلكية و اللاسلكية رقم 29 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2303، ص 843
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2303ص 8431 حزيران 1971

أ- تتسلم المؤسسة من الوزارة تدريجيا جميع شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية والاجهزة المتممة له وجميع اللوازم والاجهزة المتوفرة في مستودعات الوزارة على ان يتم ذلك خلال مدة تعينها الانظمة. ب- تؤول الى المؤسسة ملكية كل بناء تملكه الوزارة عند نفاذ هذا القانون اذا كانت المساحة التي يشملها قسم الفن (فيما عدا البريد والادارة) فيه تزيد على نسبة 50 بالمئة من مساحته على ان يؤجر الجزء الباقي من هذا البناء أو الابنية الى البريد مقابل اجرة رمزية يقررها الوزير وبعكس ذلك يبقى البناء ملكا للوزارة وتؤجر الوزارة الجزء الذي يشمله قسم الفن للمؤسسة على نفس الاسس واذا جرى اي خلاف بهذا الشأن يكون قرار الوزير فيه نهائيا.

الإحالة

المادة 6 من قانون مؤسسة المواصلات السلكية و اللاسلكية رقم 29 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2303، ص 843)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية