الجريدة الرسميةالعدد 2303ص 8431 حزيران 1971
أ- تتسلم المؤسسة من الوزارة تدريجيا جميع شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية والاجهزة المتممة له وجميع اللوازم
والاجهزة المتوفرة في مستودعات الوزارة على ان يتم ذلك خلال مدة تعينها الانظمة.
ب- تؤول الى المؤسسة ملكية كل بناء تملكه الوزارة عند نفاذ هذا القانون اذا كانت المساحة التي يشملها قسم الفن (فيما
عدا البريد والادارة) فيه تزيد على نسبة 50 بالمئة من مساحته على ان يؤجر الجزء الباقي من هذا البناء أو الابنية الى
البريد مقابل اجرة رمزية يقررها الوزير وبعكس ذلك يبقى البناء ملكا للوزارة وتؤجر الوزارة الجزء الذي يشمله قسم الفن
للمؤسسة على نفس الاسس واذا جرى اي خلاف بهذا الشأن يكون قرار الوزير فيه نهائيا.