التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون مؤسسة المواصلات السلكية و اللاسلكية رقم 29 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2303، ص 843
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2303ص 8431 حزيران 1971

أ- يتولى ادارة المؤسسة والاشراف على اعمالها مجلس ادارة يؤلف على الوجه التالي: 1- الوزير رئيسا 2- المدير العام للمؤسسة نائبا للرئيس 3- امين عام المجلس القومي للتخطيط عضوا 4- مدير دائرة الموازنة العامة او من ينيبه عنه عضوا 5- وكيل وزارة المواصلات عضوا 6- وكيل وزارة النقل عضوا 7- قائد سلاح اللاسلكي الملكي عضوا 8- عضوان يختارهما مجلس الوزراء من القطاع الخاص عضوا ب- يدفع للرئيس ولكل عضو من اعضاء المجلس مكافأة مالية تحددها الانظمة الخاصة بالمؤسسة.

الإحالة

المادة 7 من قانون مؤسسة المواصلات السلكية و اللاسلكية رقم 29 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2303، ص 843)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية