التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2384، ص 1873
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2384ص 18735 تشرين الأول 1972

يتولى مجلس الجامعة المسؤوليات والصلاحيات المحددة في هذا القانون وفي الانظمة الصادرة بمقتضاه وذلك فيما يلي:- أ- مناقشة الميزانية السنوية للجامعة ورفعها الى مجلس الامناء. ب-مناقشة مشاريع الانظمة الداخلية الخاصة واقرار ما يقع منها ضمن صلاحية مجلس الجامعة ورفع ما يقع من هذه المشاريع ضمن صلاحيات مجلس الامناء الى ذلك المجلس وفي كل حال يجري تعديل الانظمة الخاصة بالامور الاكاديمية الواردة من مجلس العمداء بأكثرية الثلثين. ج-توثيق علاقة الجامعة مع المؤسسات والاجهزة في القطاعين العام والخاص وتنسيقها. د- توثيق الروابط بين الكليات والدوائر والنشاطات في الجامعة وتنسيقها. هـ-تقييم اعمال الجامعة عن طريق النظر في التقارير السنوية التي يرفعها اليه رئيس الجامعة وتشكيل اللجان الخاصة بتقييم فعالية خريجي الجامعة في تلبية حاجات المجتمع والتأثر فيه. و- مناقشة واقرار المشاريع التي يعدها مجلس العمداء لتنظيم شؤون نشاطات الطلبة. ز- مناقشة واقرار المشاريع التي يعدها مجلس العمداء لتنظيم الشؤون التأديبية للطلبة. ح-النظر فيما يعرضه عليه رئيس الجامعة من امور اخرى.

الإحالة

المادة 11 من قانون الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2384، ص 1873)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية