التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2384، ص 1873
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2384ص 18735 تشرين الأول 1972

يؤلف مجلس الجامعة على الوجه التالي:- أ- 1- رئيس الجامعة. 2- نائب (او نواب ) الرئيس. 3- العمداء. 4- عضو هيئة تدريس من كل كلية تنتخبه الهيئة التدريسية في الكلية في مطلع كل عام جامعي لمدة سنة قابلة للتجديد. 5- مدير (او عميد) شؤون الطلبة. 6- الامين العام للجامعة. 7- مدير التنمية والتخطيط في الجامعة. 8- امين عام وزارة التخطيط 9- امين عام وزارة التربية والتعليم. 10-وكيل وزارة الصحة 11 -وكيل وزارة الزراعة 12-وكيل وزارة الاشغال العامة 13-مدير مستشفى الجامعة الاردنية 14-مدير مكتبة الجامعة ب-يجوز ان يضم الى عضوية مجلس الجامعة بناء على اقتراح من مجلس الجامعة وقرار من مجلس الامناء اعضاء آخرون من الفئات التالية:- 1- اعضاء هيئة تدريس. 2- موظفون اداريون بحكم وظائفهم. 3- وكلاء الوزارات. 4- احد الطلبة. 5- احد الخريجين. 6- اي شخص او ممثل مؤسسة لها علاقة وثيقة بالجامعة. وتكون مدة عضوية هؤلاء في مجلس الجامعة سنة قابلة للتجديد.

الإحالة

المادة 10 من قانون الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2384، ص 1873)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية