الجريدة الرسميةالعدد 2384ص 18735 تشرين الأول 1972
أ- رئيس الجامعة مسؤول عن ادارة شؤون الجامعة ، ويتولى الصلاحيات
التي تضمن حسن سير العمل في الجامعة وفق احكام هذا القانون
والانظمة الصادرة بمقتضاه وأية تعليمات اخرى.
ب-يمارس رئيس الجامعة ، بصورة خاصة ، المسؤوليات والصلاحيات
التالية:-
1- تمثيل الجامعة في صلاتها بكافة السلطات والهيئات والاشخاص
ويجوز له ان يفوض كلا او جزءا من هذه الصلاحيات الى اي شخص
آخر.
2- ادارة شؤون الجامعة العلمية والتعليمية والادارية والمالية
وغيرها بما يحقق غايات الجامعة واهدافها.
3- تنفيذ قانون الجامعة والانظمة الصادرة بموجبه.
4- رئاسة مجلس الجامعة ومجلس العمداء والدعوة الى اجتماعاتهما
وتنظيم شؤونهما.
5- تنفيذ موازنة الجامعة ، واصدار اوامر الصرف الخاصة بالمصروفات
الجامعية ، وفقا للانظمة المالية.
6- تقديم تقرير الى مجلس الامناء في نهاية كل سنة جامعية عن شؤون
الجامعة ونشاطاتها المختلفة.
ج-لرئيس الجامعة عند الضرورة حق تعليق الدراسة في الجامعة كليا
او جزئيا ، على ان يعلم مجلس الامناء ومجلس العمداء بذلك.
د- لرئيس الجامعة دعوة عدد من الموظفين او الخبراء للاستئناس
بآرائهم عند الضرورة في مناقشات مجلس الجامعة ومجلس العمداء
وذلك لمدة محدودة او في موضوعات معينة.
هـ-لرئيس الجامعة ان يفوض الى نوابه او العمداء او الى غيرهم من العاملين في الجامعة ايا من الصلاحيات المخولة اليه
بمقتضى هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بما في ذلك صلاحياته في الامور المالية وان يحدد شروط ممارسة
ذلك التفويض.