الجريدة الرسميةالعدد 2384ص 18735 تشرين الأول 1972
أ- عميد الكلية مسؤول عن ادارة شؤون الكلية التعليمية والادارية والمالية ، وبهذه الصفة يمارس جميع الحقوق والصلاحيات
التي تضمن حسن سير العمل في الكلية بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون والانظمة الداخلية الخاصة للجامعة وتعليماتها.
ويقدم الى رئاسة الجامعة ، في نهاية كل سنة جامعية ، تقريرا عن شؤون الكلية ونشاطاتها.
ب- مدير مستشفى الجامعة مسؤول عن ادارة شؤون المستشفى الطبية والادارية والمالية ، وبهذه الصفة يمارس جميع الحقوق
والصلاحيات التي تضمن حسن سير العمل في المستشفى بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والانظمة الداخلية للجامعة والمستشفى
والتعليمات الصادرة بالاستناد اليها ويقدم في نهاية كل سنة تقريرا عن شؤون المستشفى.
ج- العمداء الآخرون ، في غير الكليات ، يقومون بالاعمال والصلاحيات التي يكلفهم بها هذا القانون والانظمة الداخلية
الخاصة للجامعة وتعليماتها ، الى جانب الاعمال الاخرى التي يكلفهم بها رئيس الجامعة.