الجريدة الرسميةالعدد 2384ص 18735 تشرين الأول 1972
أ- لرئيس الجامعة تعيين نائب او اكثر للعميد من الاساتذة بتنسيب من العميد وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد. ويتولى نائب
العميد القيام بالاعمال والمهام التي يكلفه بها العميد ، وممارسة الصلاحيات التي يفوضها اليه. على انه يجوز عند الضرورة
تعيين احد اعضاء الهيئة التدريسية ممن لم يشغلوا رتبة الاستاذية نائبا للعميد.
ب-يختار العميد احد نوابه ليتولى القيام باعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه ، وفي حالة عدم وجود نائب له او شغور
منصب العميد يكلف رئيس الجامعة احد اعضاء الهيئة التدريسية القيام باعمال العميد وممارسة صلاحياته طيلة مدة غيابة
او شغور منصبه.