الجريدة الرسميةالعدد 2384ص 18735 تشرين الأول 1972
أ- لكل قسم من اقسام الكلية يتألف من رئيس القسم وجميع اعضاء
هيئة التدريس فيه.
ب-يمارس مجلس القسم المسؤوليات والصلاحيات التالية:-
1- تقديم الاقتراحات الى مجلس الكلية حول الخطط الدراسية في
القسم وما من شأنه النهوض بالقسم والكلية.
2- تنسيق المناهج التدريسية للمواد في القسم.
3- تشجيع وتنسيق نشاطات البحث العلمي في القسم.
4- ابداء الرأي في الترقيات وطلبات التعيين لاعضاء هيئة التدريس
او المحاضرين للقسم مع مراعاة عدم اشتراك عضو هيئة التدريس
في النظر في الترقية او التعيين في مرتبة اعلى من مرتبته.
5- تقديم الاقتراحات حول توزيع الدروس والمحاضرات.
6- ابداء الرأي في اية موضوعات يعرضها عميد الكلية او رئيس القسم.
ج-رئيس القسم مسؤول عن حسن سير التدريس في قسمه بما لا
يتعارض مع احكام هذا القانون والانظمة الداخلية الخاصة للجامعة
وتعليماتها.,
د- يعين احد اساتذة القسم رئيسا له ، لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة بناء على تنسيب العميد الا انه
يجوز في حالات خاصة يقدرها عميد الكلية ورئيس الجامعة تعيين أحد اعضاء هيئة التدريس في القسم رئيسا له بالنيابة وفي
حالة غياب رئيس القسم يترأس العميد مجلس القسم.