التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من قانون الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2384، ص 1873
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2384ص 18735 تشرين الأول 1972

يتولى مجلس الكلية المسؤوليات والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون وفي الانظمة الصادرة بموجبه وعلى الاخص ما يلي:- أ- اقتراح خطة الدراسة في الكلية وشروط منح الدرجات العلمية والشهادات فيها. ب-اقرار المناهج الدراسية التي تقترحها مجالس الاقسام. ج-اقرار شروط قبول الطلبة في الاقسام. د- التنسيق مع عمادة الدراسات العليا في تعيين المشرفين على الرسائل العلمية وتشكيل لجان المناقشة. هـ-الاشراف على تنظيم الدراسة في الكلية ، والتنسيق بين الاقسام المختلفة فيها. و- تنظيم اجراءات الامتحانات في الكلية والاشراف عليها ، والتداول في نتائجها الواردة من الاقسام المختصة للبت فيها. ز- التنسيب الى مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمية والشهادات. ح-الاشراف على تنظيم البحث العلمي في الكلية وتشجيعه بالتنسيق مع عمادة البحث العلمي. ط-التوصية في جميع الامور المتعلقة باعضاء هيئة التدريس في الكلية وغيرهم من القائمين باعمال التدريس فيها ، من تعيين ، وترقية ، ونقل ، وندب ، واعارة ، وايفاد ومنح الاجازات الدراسية وقبول الاستقالة وغير ذلك من الامور الجامعية بموجب احكام الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون. ي-اعداد مشروع الموازنة السنوية للكلية. ك- النظر في المسائل التي يحيلها اليه عميد الكلية.

الإحالة

المادة 21 من قانون الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2384، ص 1873)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية