الجريدة الرسميةالعدد 2384ص 18735 تشرين الأول 1972
يتولى مجلس الجامعة المسؤوليات والصلاحيات المحددة في هذا
القانون وفي الانظمة الصادرة بمقتضاه وذلك فيما يلي:-
أ- مناقشة الميزانية السنوية للجامعة ورفعها الى مجلس الامناء.
ب-مناقشة مشاريع الانظمة الداخلية الخاصة واقرار ما يقع منها ضمن
صلاحية مجلس الجامعة ورفع ما يقع من هذه المشاريع ضمن
صلاحيات مجلس الامناء الى ذلك المجلس وفي كل حال يجري
تعديل الانظمة الخاصة بالامور الاكاديمية الواردة من مجلس
العمداء بأكثرية الثلثين.
ج-توثيق علاقة الجامعة مع المؤسسات والاجهزة في القطاعين العام
والخاص وتنسيقها.
د- توثيق الروابط بين الكليات والدوائر والنشاطات في الجامعة
وتنسيقها.
هـ-تقييم اعمال الجامعة عن طريق النظر في التقارير السنوية التي
يرفعها اليه رئيس الجامعة وتشكيل اللجان الخاصة بتقييم
فعالية خريجي الجامعة في تلبية حاجات المجتمع والتأثر فيه.
و- مناقشة واقرار المشاريع التي يعدها مجلس العمداء لتنظيم
شؤون نشاطات الطلبة.
ز- مناقشة واقرار المشاريع التي يعدها مجلس العمداء لتنظيم
الشؤون التأديبية للطلبة.
ح-النظر فيما يعرضه عليه رئيس الجامعة من امور اخرى.