التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من قانون الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2384، ص 1873
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2384ص 18735 تشرين الأول 1972

أ- عميد الكلية مسؤول عن ادارة شؤون الكلية التعليمية والادارية والمالية ، وبهذه الصفة يمارس جميع الحقوق والصلاحيات التي تضمن حسن سير العمل في الكلية بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون والانظمة الداخلية الخاصة للجامعة وتعليماتها. ويقدم الى رئاسة الجامعة ، في نهاية كل سنة جامعية ، تقريرا عن شؤون الكلية ونشاطاتها. ب- مدير مستشفى الجامعة مسؤول عن ادارة شؤون المستشفى الطبية والادارية والمالية ، وبهذه الصفة يمارس جميع الحقوق والصلاحيات التي تضمن حسن سير العمل في المستشفى بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والانظمة الداخلية للجامعة والمستشفى والتعليمات الصادرة بالاستناد اليها ويقدم في نهاية كل سنة تقريرا عن شؤون المستشفى. ج- العمداء الآخرون ، في غير الكليات ، يقومون بالاعمال والصلاحيات التي يكلفهم بها هذا القانون والانظمة الداخلية الخاصة للجامعة وتعليماتها ، الى جانب الاعمال الاخرى التي يكلفهم بها رئيس الجامعة.

الإحالة

المادة 18 من قانون الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2384، ص 1873)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية