التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من قانون الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2384، ص 1873
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2384ص 18735 تشرين الأول 1972

أ- لكل قسم من اقسام الكلية يتألف من رئيس القسم وجميع اعضاء هيئة التدريس فيه. ب-يمارس مجلس القسم المسؤوليات والصلاحيات التالية:- 1- تقديم الاقتراحات الى مجلس الكلية حول الخطط الدراسية في القسم وما من شأنه النهوض بالقسم والكلية. 2- تنسيق المناهج التدريسية للمواد في القسم. 3- تشجيع وتنسيق نشاطات البحث العلمي في القسم. 4- ابداء الرأي في الترقيات وطلبات التعيين لاعضاء هيئة التدريس او المحاضرين للقسم مع مراعاة عدم اشتراك عضو هيئة التدريس في النظر في الترقية او التعيين في مرتبة اعلى من مرتبته. 5- تقديم الاقتراحات حول توزيع الدروس والمحاضرات. 6- ابداء الرأي في اية موضوعات يعرضها عميد الكلية او رئيس القسم. ج-رئيس القسم مسؤول عن حسن سير التدريس في قسمه بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون والانظمة الداخلية الخاصة للجامعة وتعليماتها., د- يعين احد اساتذة القسم رئيسا له ، لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة بناء على تنسيب العميد الا انه يجوز في حالات خاصة يقدرها عميد الكلية ورئيس الجامعة تعيين أحد اعضاء هيئة التدريس في القسم رئيسا له بالنيابة وفي حالة غياب رئيس القسم يترأس العميد مجلس القسم.

الإحالة

المادة 22 من قانون الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2384، ص 1873)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية