الجريدة الرسميةالعدد 2384ص 18735 تشرين الأول 1972
يتولى مجلس الامناء المسؤوليات والصلاحيات التالية:-
أ- دعم استقلال الجامعة وصيانته واتخاذ جميع الوسائل المؤدية
الى رفع شأنها وتمكينها من اداء رسالتها وتحقيق اهدافها.
ب-تدبير موارد الجامعة وتنظيم استثمار اموالها.
ج-مناقشة واقرار مشروع الميزانية السنوية.
د- مناقشة واقرار الانظمة الداخلية الخاصة المتعلقة بالامور
المالية والاسكانية التي يقترحها مجلس الجامعة.
هـ-تنسيب شخص او اكثر لرئاسة الجامعة ويتم التعيين بارادة ملكية
سامية.
و- تعيين نواب الرئيس والعمداء والأساتذة ومدير مستشفى الجامعة وذلك بناء على ترشيح من رئيس الجامعة على أن يقترن
هذا التعيين بالإرادة الملكية السامية.